قاضيان يكشفان مسار طعن المستشار "عمارة" على تخطي تعيينه رئيسًا للنقض
كتب – طارق سمير:
كشف قاضيان، مسار الطعن الذي قدمه المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى حاليًا، على قرار رئيس الجمهورية بتخطيه في التعيين واختيار المستشار مجدي أبو العلا رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض.
وقال المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إن دائرة طلبات رجال القضاء التابعة لمحكمة استئناف القاهرة ستنظر موضوع الدعوى، وما استند إليه مقيم الدعوى، من عدم دستورية قانون رؤساء الهيئات القضائية رقم 13 لسنة 2017، الذي استند إليه قرار الرئيس الجمهورية بتعيين المستشار "أبو العلا" والذي ألغى مبدأ الأقدمية الذي يعطي المستشار "عمارة" الحق في رئاسة المجلس.
ورجّح "عبد الرحمن" في تصريحاته لمصراوي، أن تُحيل الدائرة الطعن برمته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة المتعلقة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبعدها تُعِد المحكمة الدستورية تقريرًا يشمل مدى دستورية المادة المُعدلة بالقبول أو الرفض، وترسله لدائرة رجال القضاء لتفصل فيه.
وأشار عبدالرحمن، إلى أنه إذا أقرَّت المحكمة الدستورية، بدستورية المادة المعدلة من رئيس الجمهورية، سترفض دائرة طلبات رجال القضاء دعوى المستشار "عمارة"، وإذا أقرَّت عدم دستوريتها سيسقط التعديل مباشرة، ويحق لمقيم الطعن تعيينه رئيسًا لمحكمة النقض.
وقال مصدر قضائي بمحكمة النقض: "إذا فُصل في الدعوي لصالح المستشار عمارة بعد وصوله سن المعاش في يوليو 2018 المقبل، يحق له المطالبة بتعويض لأحقيته في التعيين ولم ينفذ".
وأضاف المصدر لـ"مصراوي" أنه سواءً استمر "عمارة" في منصبه أو وصل سن المعاش، ستستمر دائرة رجال القضاء في نظر الدعوى وتصدر حكمها.
ومن المقرر أن تنظر دائرة رجال القضاء المنعقدة بدار القضاء العالي، بجلسة 19 سبتمبر المقبل، أولى جلسات الطعن.
وفي 29 يونيو، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 290 لسنة 2017 بتعيين المستشار مجدى محمود طه أبو العلا رئيسًا لمحكمة النقض.
ونشرت الجريدة الرسمية في نهاية إبريل الماضي، قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، واختيار رئيس محكمة النقض. ونص التعديل على أنه "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
فيديو قد يعجبك: