إعلان

الإدارية العليا تلزم الداخلية بالإفصاح عن مكان اختفاء طبيبة بالصعيد منذ 2014

01:50 م الإثنين 03 يوليه 2017

صورة ارشيفية

كتب - محمود الشوربجي:

في أول حكم من نوعه، ألزمت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكان اختفاء طبيبة في الصعيد منذ أبريل 2014، مؤكدة أن الاختفاء القسري للأشخاص يعد خرقا لمبادئ حقوق الإنسان.

وذكرت المحكمة أن مصر وضعت ضمانة هامة في دستورها ضد ظاهرة الاختفاء القسري، وقضت المحكمة بإجماع الاَراء برفض طعن وزارة الداخلية ضد شقيق الطبيبة أسماء خلف شنديد عبد المجيد، وألزمتها بالإفصاح عن مكان اختفائها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وسامي درويش، نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة إن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها, وأن هيئة الشرطة بقياداتها ورجالاتها هي الحارس الأمين على أمن الوطن والمواطن بما يكفل الأمن والطمأنينة ويحقق الاستقرار والرخاء.

وأضافت المحكمة أن من أهم الواجبات الملقاة على عاتق وزارة الداخلية وأولى الالتزامات التي تضطلع بها الالتزام بالمحافظة على حياة المواطن، ومنع ما قد يتعرض له من جرائم وضبطها حال وقوعها، و القيام بواجبها في التحري و الكشف عن مكان تواجد أي مواطن سواء كان حياً أو ميتاً في حال تقديم أي بلاغ بشأن اختفائه و عدم العثور عليه ، وإثبات ذلك في وثائقها ومستنداتها للرجوع إليها عند اللزوم، وإلا اختل الأمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحي التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح الموطنين ليس إلا تسجيلاً في سطور ومداداً على ورق بغير حياة دون أدنى فائدة تُرجى أو أمل يُؤتى أو حق يُستأدى.

وأشارت المحكمة إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 61/177 في الأول من ديسمبر 2006 ورد بها إن الجمعية العامة إذ تحيط علما بقرار مجلس حقوق الإنسان 1/1 المؤرخ 29 يونيه 2006 الذي اعتمد المجلس بموجبه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ورد بها أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، وأنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري والزم أن تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة عن الاختفاء القسرى التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة وأن تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي واعتبرت ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية تشكل جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون بل أنه بموجب تلك الاتفاقية تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسئولية الجنائية على أقل تقدير : لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها وأنه لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري.

وأوضحت المحكمة أن مصر كانت من الدول القليلة على مستوى العالم التي لم توقع على اتفاقية منع الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، برغم توقيع 141 دولة عليها إلا أن هذا الأمر لا يعني التحلل من ربقة الالتزام بهذه الاتفاقية بموجب الدستور المصري الذي ألزمت به مصر نفسها في المادة (93) منه التي تنص على أنه: "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة." مما يجعل التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الاتفاقيات التي صدقت عليها تتمتع بقوة الإلزام القانوني, بينما فيما يتعلق بتلك التى لم تصدق عليها بقوة الالزام الأدبي الدولي الذى يرقي إلى الالتزام القانوني الداخلي.

وأكدت المحكمة أن ظاهرة الاختفاء القسري للأشخاص تشكل خرقا لكافة مبادئ حقوق الإنسان، وتشكل نوعا من العذاب لضحاياه الذين يظلون على جهل بمصيرهم, كما أن فرص حضور من يمد لهم يد المساعدة ضئيلة فهم بعد إقصائهم عن دائرة حماية القانون واختفائهم من المجتمع مما يترتب عليه كثير من الآثار النفسية المترتبة على هذا الشكل من أشكال تجريد الناس من صفاتهم الإنسانية, فضلاً عما تعانيه أفراد أسرة المختفي التي تتأرجح أحاسيسهم بين الأمل واليأس لعدم علمهم بما إذا كان المختفي على قيد الحياة أم لا.

واستطردت المحكمة أنه لا ريب أن مصر – وهى في قلب العالم النابض – قد وضعت ضمانة هامة في دستورها الساري تعتبر من أهم الضمانات ضد ظاهرة الاختفاء القسري.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان