إعلان

​​الإدارية العليا: من حق الفلسطيني المولود لأم مصرية الحصول على جنسيتها

02:31 م الأحد 09 يوليه 2017

حق الفلسطيني المولود لأم مصرية الحصول على جنسيتها

كتب – محمود الشوربجي:
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيا، اليوم الأحد، بأنه يكفي لإثبات تمتع الولد بالجنسية المصرية، جنسية والدته، دون اشتراط ثبوت تمتع الأم بها وقت ميلاده، وأن من حق الفلسطيني المولود لأم مصرية أن يتمتع بالجنسية المصرية.
وقالت المحكمة، إن المشرع في القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 أكد على المساواة بين الأبوين فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالولادة، فبات مصريًا من ولد لأب مصري أو لأم مصرية، بعد أن كان اكتساب هذه الجنسية مقصورًا على الولادة لأب مصري فقط.
وخوَّل المشرع لكل من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل يوليو 2004، تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، الحق في أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من وزير الداخليـة، أو بانقضاء سنة من تاريخ إعلانه دون صـــدور قرار مسبب منه بالرفض، ورتب المشرع على تمتعه بالجنسية المصرية، طبقًا لما تقدم، تمتع أولاده القصر بهذه الجنسية أما أولاده البالغين فمن حقهم إعلان رغبتهم في التمتع بالجنسية المصرية باتباع ذات الإجراءات السابقة.
وتابعت المحكمة، أنه من حيث إن الأصل في مقام التفسير أن العام يعمل به على عمومه ما لم يوجد ما يخصصه، وأن المطلق يحمل على إطلاقه ما لم يقم ما يقيده، وأنه يتعين عند تفسير أي نص قانوني أن يفسر تفسيرًا تتعاضد به نصوص التشريع ولا تتهادم، وتقام به أركانه ولا تتساقط، وتتكامل به نصوصـــــه ولا تتنافر، وتحمل به النصوص على قرينة المشروعية الدستورية، وأن يتفق هذا التفسير وإرادة المشرع والغاية التي تريدها، ولا يجوز أن يحمل التفسير على حرفية اللفظ فتتهادم به النصوص وتقع في حمأة المخالفة الدستورية أو تتنافر به النصوص فتغدو متباعدة متباينة متناقضة حائرة.
وأشارت المحكمة، إلى أن نصوص القانون رقم 154 لسنة 2004 سالف الإشارة قاطعة في دلالتها على اتجاه إرادة المشرع نحو مساواة الأم بالأب في اكتساب الجنسية المصرية، ومن ثم يلزم تفسير نصوص هذا القانون بما يتفق وإرادة المشرع وبما يحقق الغاية، ومؤدى ذلك ولازمه أنه يكفي لإثبات تمتع الولد بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية أمه ثبوت تمتع الأم بالجنسية المصرية وقت إعلان وزير الداخلية بالرغبة في التمتع بهذه الجنسية، دون اشتراط ثبوت تمتع الأم بها وقت ميلاده.
واستندت المحكمة في ذلك على أن نصوص القانون رقم 154 لسنة 2004 جاءت خلوًا من اشتراط هذا الشرط، وثانيها: أن الفقرة الثانيــــة من المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 نطقت، وفي إفصاح جهير، وبحق لا يدمغه باطل، بأنه "ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية، أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية باتباع ذات الإجـــراءات السابقة "فبات حق الحفيد في التمتع بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية جدته ثابتًا دون أي قيد، ومن باب أولى يتعين تحرير الابن من أية قيود تحول دون اكتساب جنسية أمه، ثالثها: أنه مما يتنافى وقواعد العدالة والمساواة أن تمنح الجنسية المصرية لبعض أبناء الأم المصرية ويحرم البعض الآخر منها لمجرد اختلاف وقت ميلادهم، وهو أمر تتقطع به أواصر الأسرة الواحدة التي حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على تماسكها واستقرارها ولملمة شتاتها.
واستندت كذلك إلى اكتساب الأب للجنسية المصرية طبقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه يترتب عليه بقوة القانون اكتساب أولاده القصر للجنسية المصرية إنفاذًا لنص المادة (6) من هذا القانون دون ما نظر لجنسية الأب وقت ميلادهم، وإعمال قاعدة المساواة بين الأب والأم في اكتساب الجنسية المصرية يرتب ذات الحق لأبناء الأم القصر التي اكتسبت الجنسية المصرية طبقًا لنص المادة (4) من القانون المذكور – كما في الحالة المعروضة – وإهمال قاعدة المساواة يفضى إلى عدم دستورية نص المادة (6) من القانون رقم 26 لسنة1975 في مجال تطبيقها على أبناء الأم التي اكتسبت الجنسية المصرية، خامسها: أن التمسك بنص المادتين(19) و(22) من القانون رقم 26 لسنة 1975 والقول إن القرارات الخاصــة باكتساب الجنسية المصرية تحدث أثرها من تاريخ صــدورها ولا أثر لها في الماضــــــي، لا يحول البتة ومنح الجنسية المصرية لأولاد الأم التي اكتسبت الجنسية المصرية دون نظر لجنسيتها وقت ميلادهم باعتبار منحهم الجنسية المصرية أثر مباشر لمنحها هذه الجنسية، علاوة على أن منح الجنسية المصرية لأولاد الأم المصرية يأتي إنفاذًا لنص قانوني خاص لم يرد به هذا القيد، على ما سلف بيانه، سادسها: أن حق أبناء الأم المصرية في اكتساب الجنسية المصرية ليس قاصرًا على ثبوت تمتعها بهذه الجنسية كجنسية أصلية، وإنما يمتد ويتسع ليشمل حق الأبناء في التمتع بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية الأم ولو كانت جنسية مكتسبة، وإلا غدا اكتسابها الجنسية المصرية لا طائل منه ما لم يرتب أثرًا بحق أبنائها.
وأوضحت أنه يغير مما تقدم ما استعصمت به جهة الإدارة من أن والد الطاعنين فلسطيني الجنسية، وأن جامعة الدول العربية أصدرت القرار رقم 1547 لسنة 1959 الذي حض الدول الأعضاء في الجامعة العربية على عدم منح الجنسية للفلسطينيين حفاظًا على الكيان الفلسطيني، وأن اتفاقية الجنسية المبرمة بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية تقضي في مادتها السادسة أنه "لا يقبل تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته"، إذ ذلك مردود أولًا: أن القرار رقم 1547 لسنة 1959 سالف البيان لا يخرج عن كونه توصية لا ترقى إلى مرتبة الإلزام، وقد تعامد عليه نصوص قانونية آمرة، هي نصوص القانون رقم 154 لسنة 2004 والتي جاءت عامة مطلقة في منح الجنسية المصرية لمن ولد لأم مصرية ولأب أجنبي، دون أن يستثنى من أحكامه الآباء حاملي الجنسية الفلسطينية، ولو أراد المشرع لنص على ذلك صراحة، وبات القرار رقم 1547 لسنة 1959 منسوخًا بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2004.
ومردود ثانيًا: أن الأوراق جاءت خالية مما يفيد توقيع دولة فلسطين على اتفاقية الجنسية المبرمة بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية، ولا يستساغ قانونًا إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية بحق دولة لم توقع عليها.

​​

فيديو قد يعجبك: