الدستورية تقضي بعدم قبول طعن على قانون "التمويل العقاري"
كتب – عمرو علي:
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول طعن يطالب بعدم دستورية نص المواد (4 و25 و27) من القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن قانون التمويل العقاري وكذلك المادتين (23 و24) من لائحته التنفيذية، فيما تتضمنه من قواعد وإجراءات التمويل العقاري.
وكان محمد حسن أحمد أقام الطعن رقم 70 لسنة 33 دستورية ضد رئيس الجمهورية وأخرين على أن المواد (4 و25 و27) حيث تنص المادة 4 من القانون المطعون عليه على أن: "تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لمشترى العقار أو لمن حصل على التمويل في غير حالة الشراء، في ضوء الحالة العامة لسوق العقارات".
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التمويل وحدوده الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار، مقدرة بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسمائهم في الجداول التي تعدها الجهة الإدارية لهذا الغرض بشرط ألا يكونوا من بين العاملين لدى الممول.
وتنص المادة 25 على أنه: "لا يترتب على رفع دعوى الاستحقاق من الغير وقف إجراءات التنفيذ على العقار ما لم تقض المحكمة بغير ذلك"، فيما تنص المادة 27 على أن: "تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب".
فيديو قد يعجبك: