إعلان

لماذا لم ينفذ حُكم الإعدام على المدانين في "مذبحة بورسعيد"حتى الآن؟

03:12 م الأحد 06 أغسطس 2017

كتب- طارق سمير ومحمود السعيد:
على الرغم من مرور 5 أشهر ونصف الشهر، على صدور حُكم نهائي بإعدام 10 متهمين بقضية "مذبحة بورسعيد"، لم ينفذ الحُكم، ما دفع أهالي الشهداء إلى إصدار بيان أمس السبت، يطالبون فيه بتنفيذ الحكم.

ورجَّح المحامي طارق نجيدة، أن يكون سبب عدم تنفيذ حكم الإعدام حتى الآن، تقديم عدد من المتهمين التماسات إلى النائب العام لإعادة النظر، مشيرا إلى أن "التماس إعادة النظر لا يوقف أي عقوبة إلا عقوبة الإعدام".
وتنص المادة 448، من قانون الاجراءات الجنائية على "لا يترتب على طلب التماس إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام".

وقال مصدر قضائي، إن نيابة بورسعيد الكلية، انتهت من إعداد مذكرة تفصيلية شاملة بـ "الاتهامات والإجراءات" لعدد من متهمي قضية "مذبحة بورسعيد"، وأرسلتها إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، لاتخاذ القرار اللازم فيما يتعلق بالتماسات "إعادة النظر" المقدمة من بعضهم على حكم الإعدام الصادر بحقهم من محكمة النقض "آخر درجات التقاضي".

وأضاف المصدر -الذي طلب عدم نشر اسمه- في تصريحات لـ "مصراوي"، أن النائب العام سينحصر قراره بين القبول والرفض، متابعًا "في حال القبول يوقف التنفيذ، وإعادة محاكمة المقبول التماسه أمام نفس دائرة النقض التي أصدرت الحكم، وفي حال الرفض ترسل الأسماء إلى رئاسة الجمهورية للتصديق على حكم الإعدام وتنفيذه".

وقال المستشار عبدالستار إمام، رئيس محكمة الجنايات "إذا كان حكم الإعدام نهائيًا، لابد من رفع أوراق القضية إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه خلال المدة القانونية 14 يومًا حد أدنى، ويتخذ الرئيس قراره إما بالتصديق على حكم الإعدام، أو تخفيف العقوبة أو العفو".

وتابع "إمام" لـ "مصراوي"، أنه في حالة عدم رد الرئيس خلال 14 يومًا، يوضع المتهمون بالسجون الاستئنافية تمهيدًا لتنفيذ الحكم، مؤكدًا أنه ليس إلزاميًا على الرئيس الرد على أحكام الإعدام الصادرة.

وأشار رئيس محكمة الجنايات إلى أن النيابة العامة لا يمكن أن ترسل مذكرة للرئيس إلا بعد انتهاء كل درجات التقاضي بالقضية وإغلاقها نهائيًا دون وجود أي إجراء محل نظر لاتخاذ القرار.

المادة 470:
متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوما.
مادة 471: يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
مادة 473: تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 470.

مادة 474: يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

واعترض أهالي شهداء مذبحة بورسعيد، في بيان، أمس السبت، على ما اعتبروه تدخلا من نواب البرلمان في القضية وقدموا طلبات إلى النائب العام، لسرعة الفصل في طلبات إعادة النظر المقدمة من المتهمين، التي لا تهدف إلا لتعطيل حكم القانون، على حد وصفهم.
وقالوا إن أهالي المحكوم عليهم عقدوا اجتماعات ولقاءات مع بعض النواب بقصد التدخل لدى جهات الاختصاص للمطالبة بتخفيف أحكام الإعدام.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان