إعلان

المحكمة عن مؤبد "اللبان" في رشوة مجلس الدولة: مدير المشتريات و"شلبي" بددا الأمانة وانتهكا الأعراض

01:47 م الخميس 14 سبتمبر 2017

كتب – صابر المحلاوي:
أودعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حيثيات حكمها القاضي بمعاقبة جمال اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بالسجن المؤبد وتغريمه ميلون جنيه وعزله من وظيفته وبمصادرة مبلغ مليون و239 ألف جنيه، وإعفاء كل من رباب أحمد عبد الخالق وزوجها مدحت عبد الصبور شيبه، مالك شركة "الخلود" للأثاث، ومحمد أحمد شرف الدين "الوسيط " من العقاب.

صدرت الحيثيات برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس الهيئة وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب ومصطفى الحميلي، أمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة تلخصت كالآتي: أن المتهم الأول جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات، تولى عمله بموجب قرار من أمين عام مجلس الدولة، ويدخل في اختصاصه الوظيفي الإشراف على تلقي احتياجات إدارة وفروع مجلس الدولة من الأثاث المكتبي والإشراف على تشكيل اللجان الخاصة بالشراء والفحص والاستلام، وأن المتهم الثاني وائل سعيد شلبي، أمين مجلس الدولة السابق التي لا ترغب المحكمة في التعرض له، لكن أوراق الدعوى أب إلا أن يكون هو فارسها وقاسمها الأعظم فهو الشريك الأهم والفاعل الأكبر.

وأضافت المحكمة أن المتهم المنتحر وائل شلبي تخلى عن دوره ورقابته وحسن إدارة ومتابعة مرؤوسيه وكان عليه أن يترك بفعله الطيب أثراً يُحدِثُ له بين اقرانه ذكراً وفخرا وإتمام جميل عمل ينتفع به خلفه لكنه خرج عن مألوف البواعث، وما أتاه فهي بدعة وضلالة.

وأشارت المحكمة إلى أن "شلبي" اتخذ منحنى لا يليق بمقامه ومكانته وبالصرح الذي ينتمي إليه، ولا يتفق أبداً مع ما أؤتمن عليه من أمانة مطلقاً لشيطان نفسه العنان فعاث في الصرح وفى الأرض مفسداً وللأمانة مبدداً ولحرمة الاعراض منتهكاً وأساء إلى حصنه بل وإلى الهيئة التي ينتمي إليها ورمى حصانته وراح هو واللبان يعبثان بالوظيفة العامة ويقدمان ذمتهما قرباناً للشيطان وراحا أيضاً يعبثان بالمال العام بغير حسيب أو رقيب.

وأوضحت المحكمة أن وائل شلبي الأمين العام، واللبان تعرفا على المتهمة رباب إبان عملها بشركة عُهِدَ إليها توريد أثاث مكتبي لمجلس الدولة وطلب كل منهما إقامة علاقة جنسية معها على سبيل الرشوة وقبلت هي تلك العلاقة وقامت بمواقعة الاثنين من أجل الاخلال بواجبات وظيفة كل منهما وإثر ذلك علمت من جمال اللبان عزم المتوفى وائل شلبي ترسية مناقصة لتوريد أثاث مكتبي لمقري مجلس الدولة بمحافظتي المنيا والبحيرة لصالحها والمتهم الثالث زوجها واتفق المتهم الأول مع المتهمة الثانية على أسعار تلك التوريدات بل ذهب جمال اللبان الى ابعد من ذلك بأن طلب منها تأسيس شركة لترسية المناقصة عليها فاتفقت "رباب "مع زوجها مدحت عبد الصبور على تغيير اسم ونشاط شركة مملوكة له إلى مؤسسة "الخلود للاثاث المكتبي" ثم تلقت المتهمة رباب عقب ذلك اتصالاً هاتفياً من المتوفي وائل شلبي أخبرها فيه بعزمه إسناد أعمال التوريد لصالحها.

وأشارت المحكمة أن "شلبي" طلب منها كرسيين مطرزين بشعار مجلس النواب وطاولة صغيرة لإهدائهما لأمين عام مجلس النواب،فقامت بإرسالهما عن طريق المتهم الثالث، وقدمت المتهمة رباب وزوجها أختاماً ومطبوعات خاصة بشركتهما لجمال اللبان ليتولى إعداد مظروف مالي وآخر فنى لتقديمهما في مناقصة "صورية" أجريت وتم ترسيتها بمعرفة المتهم الأول "اللبان" والمتوفي وائل شلبي على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي.

ولفتت المحكمة إلى أن "اللبان" بادر باستصدار شيك لأمر مؤسسة الخلود بمبلغ مليون وستمائة وخمسة وستون ألف جنيه قيمة أمر التوريد قبل أن يتم توريد شيء، حيث قام المتهم الثالث بصرف قيمته من بنك الاستثمار وسلم قيمته للمتهم الأول بواسطة المتهم الرابع وقام المتهم الاول والمتوفي باحتجاز قيمة الشيك حتى قدمت المتهمة الثانية نفسها رشوة جنسية لكل منهما، وبادر كل منهما بمواقعتها مقابل إسناد تلك الأعمال إليها بأسعار تزيد عن قيمتها وصرف المستحقات عنها قبل توريدها.

وتقابلت المتهمة رباب مع المتوفي لمواقعتها بمعرض أثاث بمدينة نصر يوم عطلته، وكذلك المتهم الأول "اللبان"، وبذلك حصلت وزوجها المتهم الثالث من هذه العملية على مبلغ مليون ومائتين ألف جنيه واستأثر المتهم الأول بباقي قيمه الشيك وقدرها أربعمائة وخمسة وستون ألف جنيه وخمسة منها اربعمائة وخمسون ألف جنيه رشوة متفق عليها للمتهم الأول وللمتوفي كما استأثر المتهم الاول لنفسه بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه وخمسه من قيمة هذا الشيك تنازلت له المتهمة الثانية عن هذا المبلغ بغير اتفاق سابق، كما أنهى جمال اللبان إجراءات صدور شيك هذه العملية بمبلغ مليون وسبعمائة واثنين وثلاثون ألف ومائة وخمسون جنيه لصالح شركة الخلود للأثاث على الرغم من عدم توريد المؤسسة لهذه الاعمال المطلوبة من أثاث وذلك بعلم المتوفى وائل شلبي.

وأكدت المحكمة أنه استقام لديها الدليل على صحة الواقعة من شهادة شهود الإثبات واعترافات المتهمين الذي قضت المحكمة بإعفائهما من العقاب، وما قرره المتوفي وائل شلبي، واستندت للمادة 107 لإعفاء المتهمين الثلاثة لاعترافهما بالواقعة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان