أبرزها "حماية المنشآت وعقود الزواج".. دعاوى تنتظر "الحسم" أمام المحكمة الدستورية اليوم
كتب - محمود السعيد:
تصدر المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، حكمها في عدد من الدعاوى الهامة، ويأتي أبرزها الفصل في اختصاص القضاء العسكري والجنايات بنظر 5 قضايا تظاهر في بني سويف بعد تمسك كل منهما بأنها غير مختصة.. ويرصد "مصراوي" أهم الدعاوى التي تنتظر حسم "الدستورية" في التقرير التالي.
قانون حماية المنشآت
تستكمل المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، سماع المرافعات في 5 دعاوى جديدة أقامتها هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن النائب العام ووزارة العدل لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر 5 قضايا تظاهر وتعطيل طريق في محافظة بني سويف، وفض التنازع السلبي القائم بين محكمة جنايات بني سويف والدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية ، حيث تمسكت كل منهما بأنها غير مختصة بنظر القضايا.
وذكر ممثل هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الدستورية، أن النيابة العامة أحالت حالة التنازع السلبي في القضايا الخمس إلى المحكمة الدستورية بإجراءات غير معتادة وأنه نظرا لأهمية الموضوع قامت هيئة قضايا الدولة برفع نفس الدعاوى بعد تصحيح الخطأ الشكلي الذي وقعت فيه النيابة حيث يترتب علي عدم اختصاص المحاكم الجنائية والعسكرية بنظر الدعاوي إخلاء سبيل المتهمين فيها.
ونشأ النزاع السلبي بين القضاء العادي والعسكري بعدما أحالت محكمة جنايات بني سويف 5 قضايا تظاهر وتعطيل طريق إلى المحكمة العسكرية باعتبار اختصاص القضاء العسكري بهذه الجرائم بموجب قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014.
إلا أن المحكمة العسكرية قضت بعدم اختصاصها بجميع هذه القضايا وذكرت أن قانون حماية المنشآت يرسم لها اختصاصا اسثنائيا لا يجوز لها التوسع فيه، وأن جرائم التظاهر والتجمهر العادية تنظرها المحاكم الجنائية العادية.
الضريبة العامة على المبيعات
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991 والمعروف بقانون الضريبة العامة على المبيعات.
وتطالب الدعوى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية الذي ينص على "تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم ( 3 ) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه لتكون 10% وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول (ه) المرفق بهذا القانون".
توثيق عقود الزواج
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية المضافة بالمادة الخامسة بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وتتضمن المادة في فقرتها الأولى على "ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية".
بطلان دستور 2012
تنظر المحكمة الدستورية العليا، الدعوى المقامة من المستشارة تهاني الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة والتي تطالب فيها ببطلان دستور 2012 وانعدام آثاره.
وتطالب الجبالى في دعواها التى حملت رقم 1 لسنة 35، طلبات باعدام الشرعية الدستورية للوثيقة الدستورية التي استفتي عليها الشعب في ديسمبر 2012 وصدرت باسم دستور 2012، وذلك فيما تضمنته من النص على تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا بهدف الإطاحة بها من عضوية المحكمة، وهو ما تعتبره الدعوى انحرافا تشريعيا دستوريا.
فيديو قد يعجبك: