"الدستورية": تغريم رئيس التحرير في "جرائم النشر" دستوري
كتب - محمود السعيد:
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، برفض الدعوى تطالب بعدم دستورية، المادة 200 مكرر (أ) فقرة 2، المضافة إلى القانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل قانون العقوبات.
كان الصحفي محمود مصطفى بكري، أقام دعواه رقم 139 لسنة 29 دستورية ضد رئيس الجمهورية، وآخرين والتي طالب فيها بعدم دستورية المادة 200 مكرر أ، فقرة 2 المضافة إلى القانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل قانون العقوبات والتي تنص على: (يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة الشخص الاعتباري من الصحف أو غيرها من طرق النشر، ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول).
وتكون مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف على النشر مسئولية شخصية، ويعاقب على أي من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشراف.
فيديو قد يعجبك: