إعلان

ما هي الظروف الخطيرة التي دعت السيسي لمد حالة الطوارئ بالبلاد؟

10:06 م الثلاثاء 02 يناير 2018

الرئيس عبدالفتاح السيسى

كتب -محمود الشوربجي:

قال الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن قرار الرئيس السيسي بمد حالة الطوارئ فترة ثانية يأتي نتيجة لمجموعة الأحداث الإرهابية المتعاقبة التي وقعت الآونة الأخيرة، ولعل آخرها أحداث كنيسة مارمينا في حلوان، معتبرًا تلك الأحداث دافعًا رئيسيًا للسلطة التنفيذية لمد حالة الطوارئ.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 647 لسنة 2017، بمد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور جديدة اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح السبت 13 يناير الجاري؛ نظرًا لـ "الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد".

وأضاف مهران، في تصريح خاص لمصراوي، أن القاعدة الفقهية تشير إلى أنه طالما بُنيت أسباب مد حالة الطوارئ على أسباب واقعية نتيجة ظروف أمنية خطيرة تتعلق بالإرهاب؛ فيكون هناك ضرورة لاتخاذ قرارات استثنائية لمواجهة حالة الضرورة التي تتطلب تفعيل الطوارئ للقضاء على الإرهاب، كما أنها توجب قيام السلطة التنفيذية بإقرار الطوارئ بعد موافقة مجلس النواب.

أشار إلى أن استمرار حالة الطوارئ مؤشر على أن الأوضاع الأمنية في البلاد باتت متوترة، وهناك حالة من عدم الاستقرار الأمني، ومدلول ذلك هو أن الدولة باتت أرض خصبة للأعمال الإرهابية المتنوعة التي تستهدف قوات الشرطة "مثل أحداث الواحات"، دور العبادة سواء الإسلامية "أحداث الروضة" أو المسيحية "أحداث كنيسة مارمينا بحلوان".

توقع استمرار حالة الطوارئ في البلاد طالما أن جرائم الإرهاب مازالت مستمرة وقائمة وذلك بهدف القضاء على كافة البؤر الإجرامية التي باتت متمركزة وبقوة في جميع أركان الدولة، لدرجة أن القائمين على إدارة الخلايا الإرهابية بات لديهم القدرة على تنفيذ أية أعمال إرهابية في أي موعد يرونه مناسبًا لهم، نتيجة درايتهم الكافية بالأوضاع الأمنية والسياسية بالدولة.

من جانبه قال المحامي بالنقض والإدارية العليا محمد سالم، إن حالة الطوارئ تفرض في أوقات تعرض الأمن القومي أو النظام العام في البلاد أو في منطقة ما للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب، أو حدوث اضطرابات داخل البلاد، أو وقوع أحداث إرهابية مستمرة، وتسمح "حالة الطوارئ" لأجهزة الدولة بتقييد التحركات في مناطق معينة، وحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبت خطورتها على الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة.

ونص القرار الصادر اليوم في مادته الثانية على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

ويفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وبحسب المادة الرابعة من القانون، فإنه "يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958"، ونصت المادة الخامسة من القرار على بدء العمل بأحكامه بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين.

فيديو قد يعجبك: