في ثاني مهامها.. 6 اختلافات "للوطنية للانتخابات" عن سابقتيها بـ"الاقتراع"
كتب - طارق سمير:
بعد انتهاء فترة الانتخابات الرئاسية عام 2014، التي نتج عنها فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتولي حقبته الرئاسية الأولى لمدة 4 سنوات، عكف مجلس النواب على تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، تنفيذًا للأحكام الانتقالية في مادتها 228 من دستور يناير 2014.
ونصت المادة 228 على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية كاملة تالية للعملية. وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيل اللجنتين.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، كانت أولى مهامها الإشراف على الانتخابات التكميلية لمقعد جرجا في سوهاج، والتي أسفرت عن فوز المرشح رشدي محمد وفقي، فيما تعد ثاني مهامها هي الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج مصر أيام 16 و17 و18 مارس المقبل، وداخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس المقبل، وفي حالة الإعادة تجرى الانتخابات خارج مصر أيام 19 و20 و21 أبريل المقبل، وداخل مصر أيام 24 و25 و26 أبريل المقبل.
وخلال النقاط التالية؛ يوضح مصدر قضائي بالهيئة الوطنية للانتخابات لـ"مصراوي" 6 اختلافات تميز الهيئة عن غيرها من لجنتي الانتخابات الرئاسية ومجلس النواب.
تشكيل الأعضاء
تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، حسب المادة 5 من القانون المنظم لأعمالها من 10 أعضاء بالتساوي بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية مشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية، وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب محكمة النقض، وأقدم نواب مجلس الدولة، بينما اللجنة العليا للانتخابات (النواب)، مشكلة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية كل من أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف.
الطعن
تنص المادة 12 و13 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، لكل ذي شأن، الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قراراتها المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها، وخلال 10 أيام تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه دون العرض على هيئة مفوضي الدولة.
فيما كان الأمر مختلفًا بالنسبة للجان الانتخابية قبل ذلك؛ فكان لا يحق الطعن على أي من قراراتها كونها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، حسب المادة الـ7 من قانون الانتخابات الرئاسية عام 2014.
الاستقلالية
الهيئة جهة مستقلة لا تتبع أي شخص في الدولة، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري تنعقد داخل القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر تحدده، ويجوز بقرار من الرئيس، بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها في الداخل، وفق المادة 2 من قانون الهيئة، فضلًا عن عدم خضوعها لأي رقابة إلا القضاء متمثلًا في الطعن على قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا.
العمومية
حسب المادة الثالثة فإن الهيئة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، على عكس السنوات السابقة، فكان لكل قطاع لجنة تختص بإدارة انتخاباته، مجلس النواب ينظم انتخاباته اللجنة العليا للانتخابات، والاستفتاء وانتخابات الرئاسة تنظمهما لجنة الانتخابات الرئاسية، بينما الانتخابات المحلية تنظمها لجنة انتخابية بوزارة التنمية المحلية.
الاستدامة والاستمرارية
المادة السادسة ضمت الاستدامة والاستمرارية للهيئة، من خلال تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد، على أن يختص كل عضو من أي هيئة قضائية بشئون الهيئة فقط طوال مدة ندبه، ويمكن الاستمرار من خلال تجدد ندب نصف أعضاء مجلس الهيئة كل 3 سنوات، ويحدد المجلس الأعضاء الذين تنتهي مدة ندبهم عند انقضاء أول 3 سنوات من خلال قرعة يجريها رئيس الهيئة بين عضوي كل هيئة قضائية (النقض، النيابة الإدارية، مجلس الدولة، محكمة الاستئناف، قضايا الدولة) ليتم اختيار واحد دون الآخر قبل 3 شهور من انتهاء السنوات الثلاث.
يجدر الإشارة إلى أن لجان الانتخابات في السنوات السابقة، كان يتم تغيير 4 رؤساء عليها كل شهرين، بسبب انتهاء ولاية رئيسها فور وصوله سن المعاش، ويحل محله الرئيس الجديد، كونه رئيس للمحكمة الدستورية بالنسبة للجنة الانتخابات الرئاسية، أو رئيس لمحكمة الاستئناف بالنسبة للجنة العليا للانتخابات المختصة بالانتخابات البرلمانية حينذاك، حسب قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية المنظمة لاختيار رئيس كلًا منهما.
الحيدة والنزاهة والشفافية
تختص الهيئة بجميع وظائف الانتخابات كاملة بكل حيادية تامة، ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، ولها الحق في إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات، من خلال إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها دورية مستمرة، ودعوة الناخبين، وتحديد مواعيد الانتخابات والجدول الزمني وما يتضمنه من فتح باب الترشح حتى إعلان النتيجة الرئاسية، مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور، كما تلتزم الوزارات كافة من بينها الداخلية، والدفاع، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والصحة، والاتصالات لتنظيم أعمالها حسب المادة الثالثة من قانون الهيئة.
وفي السنوات السابقة كان لكل انتخابات (رئاسية - نيابية - محلية) ضوابط متعلقة بتنظيم أعمال كل منهم على حده.
فيديو قد يعجبك: