محام يختصم رئيس "الوطنية للانتخابات" في دعوى حظر ترشح الأشخاص فوق الـ 70 للرئاسة
كتب - محمود السعيد:
واصلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الإثنين، نظر دعوى مستعجلة تطالب حظر ترشح كل من بلغ عمره سبعين 70 عاما لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسة المقرر عقدها في مارس المقبل.
وطالب المحامي محمد حامد سالم، مقيم الدعوى، بإدخال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم كخصم في الدعوى. وحضر محامي هيئة قضايا الدولة بموجب تفويض سلم صورته لرئيس الدائرة التي تنظر الدعوى مؤرخ بتاريخ 17 يناير الجاري.
وطالب "سالم"، بسرعة الفصل في الدعوى.
واختصمت الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم، رئيس جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب المصري، بصفتهم. وحملت الدعوى رقم 2813 لسنة 2017.
وطالبت الدعوى، إلزام المرشحين لمنصب رئيـس الجمهورية بالكشف الطبي بتحليل المخدرات والمسكرات في وزارة الصـحة وإلزام الحكومة بتقديم مقترحات إلى مجلس النواب بتعديل قانون انتخابات الرئاسة رقم 22 لسنة 2014.
وذكرت الدعوى، أنه في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد ومع اقتراب انتخابات رئاسة الجمهورية آن الآوان أن يحاط منصب رئيس الجمهورية بسياج من الهيبة والوقار ومنع المغامرين والمقامرين من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بعد ثورة 30 يونيو من إنجازات واستكمال الخطوات الثابتة في تثبيت دعائم الدولة ومسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وأوضحت الدعوى أن الأصل في شغل منصب رئيس الجمهورية هي الأهلية ورعاية مصالح الشعب والقدرة على تحمل الأعباء التي فرضها الدستور على رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية جاء فضفاضاً بوضع حد أدني لسن الترشح وهو 40 عاماً ولم يضع حداً أقصى لسن الترشح وخلا من شرط اللياقة الصحية الذهنية، وهناك حدود فاصلة بين اللائق صحياً واللائق نفسياً فقد يكون المترشح سليم بدنياً وغير لائق نفسياً وذهنياً أو متعاطياً للمخدرات والخمور أو مصاباً بالاكتئاب والتردد والارتباك والقلق.
وأشارت الدعوى إلى أنه مع تقدم السن وزحف الشيخوخة صار سن إحالة الموظفين على المعاش 60 عاماً وسن إحالة القضاة للمعاش 70 عاماً وهم الذين يتعاملون بذهنهم في مجال محدد وربما بمجهود بدني أقل – فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية الذي يتخذ قرارات مصيرية ويتابع كل صغيرة وكبيرة سياسياً وأمنياً واجتماعياً واقتصادياً وشعبياً.
وأضافت الدعوى أن المادة الأولى من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، اشترطت على المرشح ألا يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
كما طالب مقيم الدعوى، بإلزام المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية بإجراء الكشف الطبي وتحليل المخدرات والخمور بمعرفة وزارة الصحة أمر جوهري لا يجوز إغفاله والتغاضي عنه.
فيديو قد يعجبك: