لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

التحقيقات: "ضابط المقطم" سدد ركلاتٍ عدة لـ"عفروتو" أدت إلى موته (مستند)

09:44 م الأحد 28 يناير 2018

عفروتو

كتب - طارق سمير:

حصل "مصراوي"، على نص تحقيقات النيابة في القضية رقم 507 لسنة 2018، المتهم فيها ضابط وأمين شرطة بقسم شرطة المقطم بضرب أفضى إلى موت المجني عليه "محمد.ع" الشهير بـ"عفروتو"، إضافة إلى احتجازه دون وجه حق، ومن المقرر نظر القضية 15 فبراير المقبل أمام الدائرة (14) بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار جعفر نجم.

وحسب التحقيقات، نسب لكل من "محمد. س"- نقيب شرطة مباحث المقطم، و"محمد. أ" - أمين شرطة بقسم المقطم، أنهما في 5 يناير الماضي، ضربا محمد عبدالحكيم الشهير بـ"عفروتو" عمدًا، حيث أسقطه المتهم الثاني (أمين الشرطة) أرضًا وسدد له المتهم الأول (ضابط شرطة) ركلات عدة استقرت بمنطقة الصدر فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصدا من ذلك قتله لكن الضرب أفضى إلى موته.

وأكدت التحقيقات، أن المتهمين قبضا على المجني عليهم (محمد عبدالحكيم محمود، وسيد عبدالحميد مرسي، وعلى ناصر سيد)، دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة بأن استوقفاهم وقاما بضبطهم دون سند إجرائي مشروع وعذباهم بدنياً، وتعديا عليهم ضربًا وصفعًا بالأيدي وبأداة "زاحف" فأحدثا بالأول إصابات عدة، وذلك فضلًا عن حبسهما المجني عليهم السالف ذكرهم دون أمر أحد الحكام المختصين.

وقالت تحقيقات النيابة، إن المتهمان ارتكبا جناية، وجنحة معاقب عليها بالمواد 236، 280،282 من قانون العقوبات، لذلك أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة مع استمرار حبسهما احتياطيًا على ذمة القضية، إضافة إلى ندب المحاميين صاحبي دور الدفاع عن المتهمين.

وفي هذا الصدد قال المستشار أحمد عبدالرحمن، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، لمصراوي، إن الضابط وأمين الشرطة ينتطران عقوبة تصل إلى 10 سنوات بأقصى حد حال ثبوت التهم، مضيفًا أن عقوبة "ضرب أفضى إلى الموت"، تصل إلى السجن 7 سنوات، بينما عقوبة "الاحتجاز دون وجه حق" تعتبر جنحة، عقوبتها الحبس 3 سنوات بأقصى حد أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على "كل من جرح أو ضرب أحدًا أو أعطاه مواد ضارة، ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الـــموت يُعاقب بالأشغال الشاقة أو الــسجن من ثلاث سنوات إلى سبع ســـنوات، وأما إذا سبق ذلك إصـرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن".

ووفق المادة 280؛ فإن كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه، دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. ويُشار إلى أن النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وجاء قرار النيابة العامة عقب تسلم تقرير الطب الشرعي بالواقعة، حيث كشف عن وجود كسر بالضلع اليسرى للمجنى عليه، ما نتج عنه تهتك بالطحال ونزيف شديد بالبطن.

وكانت النيابة قررت، في وقت سابق استدعاء طاقم "نوبتجية" بالقسم، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة، بعد تشريحها، وإعداد تقرير الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها، وأخذ عينة من دم الضحية لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

27394952_1592785254147804_657921451_n

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان