"التأديبية العليا" تلغي عقوبة التنبية لقيادي بمديرية المالية
كتب- محمود الشوربجي:
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار لجنة التأديب بهيئة النيابة الإدارية، والمتضمن مجازاة مدير عام قيادي بالمديرية المالية ببنى سويف، بعقوبة التنبية لاعتماده مستندات الصرف لحافز الجهود غير عادية بأحد المأموريات، بالرغم من نقص ضوابط قرار الصرف بعدم وجود اعتماد السلطة المختصة بصرف هذه الحافز.
وسببت المحكمة حكمها، بعدم اختصاص لجنة التأديب بتوقيع الجزاءات على العاملين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر قرارين في شأن لجان التأديب والتظلمات، وحدد اختصاصات كلاً منها المعمول بها، ومنحها اختصاص بتوقيع الجزاء التأديبي على العاملين الخاضعين لأحكام الخدمة المدنية وفقاً للقواعد والاجراءات المنصوص عليها.
وجاء بالأسباب، أن القرارين السالف ذكرهما صادرين من غير مختص، لتغولهما على الاختصاص المعقود للسلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب، والتى تختص وحدها بتنظيم اختصاصات هذه الهيئة في توقيع الجزاءات التأديبية، بموجب القانون، والمادة ١٩٧ من الدستور.
وأشارت الأسباب، أن القرارين يشوبهما بعيب عدم الاختصاص الجسيم، ومن ثم تصبح القرارت الصادرة بتوقيع جزاءات على العاملين هى والعدم سواء، لذا ألغت المحكمة قرار عقوبة التنبيه للمديرة القيادية الصادر من لجنة التأديب.
وأشارت المحكمة الى ان إلغاء القرار الصادر بمجازاة الطاعنة لا يمنع حق السلطه التأديبية المختصه في اعادة مسألتها تأديبياً عن المخالفات المنسوبه اليها ، واتخاذ ما تراه من إجراءات بما يتفق مع صحيح القانون
فيديو قد يعجبك: