لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد ضبط أدمن "كاتنج"- خبراء: الكبت جذب له الفتيات.. وقد يواجه عقوبة مشددة

06:52 م الثلاثاء 30 أكتوبر 2018

أرشيفية

كتب - طارق سمير:

رغبة منهن في الهروب من الأزمات النفسية والمشكلات الأسرية شرعت طالبات في إصابة إياديهن وشفاههن بـ"الأمواس" و"السكاكين"، اقتداءً بعدد من الفيديوهات التي نشرها مسؤول إحدى صفحات "فيسبوك" في محافظتي البحيرة والإسكندرية، قبل أن تتمكن قوات الأمن من ضبطه، وفق بيان رسمي لوزارة الداخلية.

الصفحة التي أنشأها المتهم (عز.ع) تحت مسمى "كاتنج Cuting"، كانت تحمل تحريضًا واضحًا على تقطيع وتشويه أجزاء من الجسد بزعم تفريغ الطاقات السلبية التي يمر بها أعضاء الصفحة، وقد عرضت بعض المقاطع المصورة لانتحار أشخاص بقطع الشرايين، ومعظم روادها من الفتيات.

هذه الظاهرة استطلع "مصراوي آراء الخبراء حولها، فأفاد الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي في جامعة القاهرة، بأن المتهم حاول تقليد لعبة "الحوت الأزرق"، اعتقادًا منه بأنه يساعد الطالبات في الهروب من مشاكلهن وأزماتهن.

ويضيف أستاذ الطب النفسي، في تصريحاته لمصراوي، أن الأشخاص الذين يشوهون أجسادهم يصنفون وفق دراسات علم النفس بـ "الشخصية الحدية"، وصاحبها كلما شعر بضيق أو تعب شوه جسده، مشيرًا إلى أن تلك الشخصية اندفاعية تحب وتكره بسرعة شديدة.

وفسر فرويز كثرة إقبال الفتيات تحديدًا على مثل هذه الأفعال، بقوله: "دائمًا ما يعانين الكبت بسبب حبسهن في المنزل وعدم قدرتهن على تفريغ طاقاتهن"، لافتًا إلى ضرورة فتح قنوات تواصل مستمرة بين الأسرة والأبناء، إلى جانب الارتقاء بمستوى الثقافة الدينية ورفع القيم والأخلاق بالبلاد بترسيخها عبر جميع الوسائل.

ويشير الدكتور أحمد هلال، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، إلى أن الطالبات اللاتي انجرفن وراء مزاعم المتهم بترويج الانتحار وتشويه الجسد يعانين من "خواء" نفسي وعاطفي، على حد تعبيره، ولا يشغلن حياتهن بأي شئ.

ويقول "هلال"، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن على كل شخص يشعر بكبت أو ضيق أن يشغل حياته بعمل أو ممارسة هواية أو مرافقة الوالدين والأصدقاء في جلساتهم، حتى لا يعاني من أي فراغ يجعله يفكر في أن يؤذي نفسه.

وعن العقوبة التي قد يقضى بهاه على المسؤول عن الصفحة سالفة الذكر، قال المحامي عمرو عبد السلام، إن العقوبات الجنائية التي قد يواجهها المتهم متشعبة؛ تتمثل في جرائم التحريض على العنف والإيذاء البدني والقتل والإضرار بالأمن القومي والسلم الاجتماعي.

وأضاف "عبد السلام"، لمصراوي، أن العقوبة التي قد تطال المتهم ربما تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لاتقل عن عشرة آلاف جنيه، وفقًا لما ورد بقانون العقوبات.

وتابع بأن هناك عقوبة جنائية أشد جسامة قد يتعرض لها المتهم طبقًا لما ورد بالمادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، والتي تنص على "أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه كل من أنشأ موقع على شبكة معلوماتية بهدف الترويج لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قوانين خاصة".​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان