لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ماذا قالت "الدستورية" عن أحقية العمَّال في الإجازة السنوية أو مقابلها؟

07:49 ص الإثنين 05 نوفمبر 2018

المحكمة الدستورية العليا

كتب - محمود السعيد:

أودعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيثيات حكمها القاضي برفض الطعن على نصي المادتين "47" و"48" من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، وتتعلقان بالإجازة السنوية للعامل.

وأيدت المحكمة في حكمها أحقية العامل في الحصول على إجازاته السنوية ومقابلها، إذا انتهت علاقته بالعمل.

واستندت المحكمة في حكمها على سند من أن الدستور الحالي قد كفل في المادتين (12، 13) منه حق العمل والحفاظ على حقوق العمال، ومن ثم فلا يجوز للدولة أن تعطل جوهرها، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئًا لإهدار حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التي تتصل بالأوضاع التي ينبغي أن يُمارس العمل فيها، ويندرج تحتها الحق في الإجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدوانًا على صحته البدنية والنفسية، وإخلالاً بأحد التزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولاً عن الحدود المنطقية التي ينبغي وفقًا للدستور أن تكون إطارًا لحق العمل.

وأضافت المحكمة أن الدستور قد أكدَّ فى المادتين (27، 28) منه أهمية الاستثمار وتشجيعه، وتوفير المناخ الجاذب له، وجعل ذلك التزامًا دستوريًّا على الدولة، وهدفًا للنظام الاقتصادي تسعى إلى تحقيقه من خلال خطة التنمية التي تضعها تنفيذًا له، كما اعتبر الحفاظ على حقوق العاملين أحد أهداف هذا النظام، وعنصرًا جوهريًّا فى تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة في علاقة العمل، وقيدًا على كل تشريع يتم إقراره، ويتناول بالتنظيم أيًّا من تلك الحقوق، وفي هذا الإطار ضمَّن الدستور نص المادة (92) منه قيدًا عامًا على سلطة المشرع التقديرية في مجال تنظيم ممارسة الحقوق والحريات بألا يترتب على ذلك تقييد ممارستها بما يمس أصلها وجوهرها، وإلا وقع في حومة مخالفة الدستور، متى كان ذلك.

ولفتت إلى أن تأكيد الدستور على الحفاظ على حقوق العمال، ومنها الحق في مقابل رصيد إجازاته الذى قرره النص المطعون فيه، من شأنه تحقيق التوازن فى علاقة العمل، ويؤدي إلى استقرارها، وهو أحد الدعائم الأساسية فى دفع عجلة الإنتاج فى المشروعات المختلفة، وتشجيع الاستثمار فيها، وتحفيز القطاع الخاص لأداء دوره في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمعي، ومن ثم لا يتضمن النص المطعون فيه مخالفة لنصوص المواد (13، 27، 28، 33، 36) من الدستور.

وتنص المادة 47 على "تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية".

وأضافت المادة "إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل، وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية".

أمَّا المادة 48 فتنص على أن "يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، وويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها، وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة علي الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان