"التأديبية العليا'' تعاقب 3 مسؤولين باتحاد الإذاعة والتليفزيون للتلاعب في دفاتر الحضور والانصراف
كتب ـ محمود الشوربجي:
قررت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، في القضية رقم 299 لسنة 2014، مجازاة "ي. أ"، أخصائي متابعة ومشرف بالشئون الإدارية بالإدارة المركزية للرعاية الطبية بقطاع الأمانة التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالوقف عن العمل لمدة 5 شهور مع صرف نصف الأجر.
كما قررت المحكمة، وقف "ه .إ"، سكرتير بالشئون الإدارية ومحاسب ثالث بالإدارة المركزية للرعاية الطبية بقطاع الأمانة التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، عن العمل لمدة 3 شهور مع صرف نصف الأجر، وعقوبة اللوم للمتهم الثالث "ع.ع"، منسق عام بقطاع الأمانة التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وسابقاً رئيس بالإدارة المركزية للرعاية الطبية، وذلك للتلاعب في دفاتر الحضور والانصراف، وصرف مبالغ مالية دون وجه حق.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين بوصفهم السابق باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بأن تلاعب المتهم الأول بدفتر الحضور والانصراف الخاص بإدارة الرعاية الطبية باستخدام المزيل الأبيض بخانة التوقيع المخصصة عن يومي 1 إبريل، 26 مايو 2014، وكذا خانة التوقيع المخصصة لـ "أيمن .إ"، يومي 17 إبريل، 2 يونيو 2014، وأيضا خانة التوقيع المخصصة للمتهم الثاني أيام 1، 8، 15، 22، 29 يونيو 2016 بالمخالفة لقرار الأمين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 9 لسنة 2000، الذي يحظر ذلك ما من شأنه إثارة الشك والريبة في التزام المذكورين بمواعيد العمل الرسمية من عدمه.
وأضاف تقرير الاتهام أن المتهمين الأول والثاني لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة ولم ينفذا أحكام القواعد والقرارات واللوائح والتعليمات التي يتعلق بأداء واجبات وظيفتهم، ولم يحافظا على أموال وممتلكات الاتحاد، وسلكا مسلكاً لا يتفق وتأدية الخدمة العامة وذلك بعد أن ضمنا كشف بدل الاستمرار للعاملين بالإدارة المركزية للرعاية الطبية لـ "عبير. ج"، بعدد 7 نوبتجيات خلال شهر يونيو 2014، رغم حصولها على أجازة مرضية في الفترة من 22 مايو حتى 15 يوليو 2014.
كما لم يؤدي المتهم الثالث العمل المنوط به بأمانة ولم ينفذ أحكام القانون والقرارات واللوائح والتعليمات التي تتعلق بأداء واجبات وظيفته، ولم يحافظ على أموال وممتلكات الاتحاد، بعد أن تعمد عدم تطبيق ساعات الحضور والانصراف بدون وجه حق، والسماح بعد انضباط العاملين، كما وافق على صرف مبالغ مالية لـ "شريف .س"، فني الأشعة عن أشهر يوليو وأغسطس وأكتوبر 2013، ومن مارس حتى يونيو 2014 رغم عدم قضاء المذكور ساعات العمل كاملة، ما ترتب عليه حصوله على 1840 جنيه بدون وجه حق.
وقام المتهم الثالث أيضاً بالموافقة على صرف مبالغ مالية لبعض العاملين بغدارة الرعاية الطبية من الفترة إبريل حتى يونيو 2014، رغم عدم قضائهم ساعات العمل كاملة، فضلاً عن أنه لم يعرض أمر "أيمن .إ"، على رئيس القطاع للخصم من مستحقاته لدى تأخره عن مواعيد العمل خلال شهري إبريل ومايو 2014، أو إحالته للتحقيق بالمخالفة لقرار أمين عام اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأيضا لم يخصم نسبة 10% من حافز "شريف .س"، فني الأشعة خلال شهر أغسطس 2014 دون مبرر ودون الرجوع لرئيس القطاع(السلطة المختصة)، ولم يحيل المتهم الأول للتحقيق لاستخدامه المزيل بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالعاملين بإدارة الرعاية الطبية، مما تعذر معه الوقوف على مدى التزام العاملين بمواعيد العمل الرسمية.
وأكدت المحكمة خلال حيثيات حكمها أن المخالفة الأولى المنسوبة للمتهم الاول وهى التلاعب في دفتر الحضور والانصراف عن طريق استخدام المزيل بالمخالفة لقرار الأمين العام لاتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 9 لسنة 2000، الذي يحظر ذلك، مما من شانه إثارة الشك والريبة في التزام الموظفين بمواعيد العمل الرسمية من عدمه، وذلك من خلال اعترافه بالتحقيقات، ومن خلال ما شهد به "محمد .ع"، مدير إدارة التفتيش المركزي بقطاع الأمانة باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم أن المتهم الثاني ضمن كشف بدل الاستمرار للعاملين لـ"عبير. ج"، بعدد 7 نوبتجيات خلال شهر يونيو 2014 رغم حصولها على أجازه مرضية، من خلال التحقيقات معه واعترافه بارتكاب المخالفة، وما شهد به "محمد.ع"، مدير إدارة التفتيش المركزي بقطاع الأمانة باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وتابعت الحيثيات ارتكب المتهم الثالث العديد من المخالفات ومنها تعمده عدم تطبيق ساعات الحضور والانصراف للعاملين، ما من شأنه عدم انضباط العاملين، مما أدى إلى صرف العاملين لمبالغ دون وجه حق، كما هو ثابت بالتحقيقات وكذلك شهادة "محمد .ع"، مدير إدارة التفتيش المركزي بقطاع الأمانة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، منها مبلغ 1840 جنيه لـ "شريف .س" فني الأشعة، كما هو ثابت في شهادة "محمد. ع"، مدير إدارة التفتيش المركزي بقطاع الأمانة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، كذلك عدم خصم نسبة 10% من حافز فني الأشعة المذكور كما هو ثابت من إيصالات الخصم، وعدم إحالته للمتهم الأول.
فيديو قد يعجبك: