إعلان

بعد منعها بسبب النقاب.. المحكمة تُلزم الجامعة الأمريكية بتعويض أستاذة جامعية 30 ألف جنيه

08:59 م السبت 08 ديسمبر 2018

كتب- محمود الشوربجي:

ألزمت المحكمة الإدارية العليا، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بأن تؤدي "لعضو هيئة تدريس بالجامعة" مبلغ ٣٠ ألف جنيه كتعويض لها عن عدم تنفيذ الجامعة لحكم قضائي صادر لصالح العضو، يُلزم إدارة الجامعة بأداء عملها والتدريس للطلاب، بعد ما أصدرت إدارة الجامعة قرارًا بمنع دخولها الحرم الجامعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلاً من المستشارين صلاح هلال، محمد القفطي، عاطف خليل، الدكتور محمد محمود شوقي، وأيمن جمعة مفوض الدولة، وسكرتارية صبحى عبد الغني.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه صدر عام ٢٠٠١، حكمًا من "القضاء الإداري" بوقف تنفيذ قرار الجامعة الأمريكية بمنع دخول الطاعنة "عضو هيئة تدريس" إلى الجامعة والتردد على المكتبة، وأيد هذا الحكم آخر من دائرة توحيد المبادئ، إلا أن الجامعة امتنعت عن تنفيذ الحكم، وظلت تمنع الطاعنة من دخول الجامعة كونها منتقبة.

وأضافت حيثيات الحكم، أن امتناع الجامعة عن تنفيذ الحكم، وعدم السماح لعضوة هيئة التدريس بالدخول لممارسة عملها شأنها شأن أقرانها، أصابها بأضرار مادية بالغة الأثر، فضلاً عن الأضرار الأدبية، والتي تمثلت في إحساسها بالظلم والقهر والأسى، والإحساس بالامتهان والازدراء بين جمهور المترددين على الجامعة ومكتبتها، لدي منعها من الدخول على رؤوس الأشهاد والسماح لغيرها بهذا الحق.

وتابعت المحكمة، أن الجامعة تسببت في تأخر ترقية الطاعنة وتدرجها العلمي كونها عضو هيئة تدريس مقارنة بأقرانها، وتعثر مسارها العلمي بحرمانها من الإمكانات العلمية والبحثية المتاحة بالجامعة، والتي يستفيد بها جميع طلاب العلم، كما تم حرمانها من حضور الندوات والمؤتمرات التثقيفية، ما اضطرها للإنفاق من أموالها الخاصة لتتحصل على المراجع العلمية و المتاحة مجانا داخل حرم الجامعة، فضلاً عما تكبدته من نفقات باهظه للحصول على حكم قضائي يسمح لها بدخول الجامعة، لذا رأت المحكمة أن الطاعنة تستحق تعويضها عن تلك الفترة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان