إعلان

المستشارة مروة فهمي: تظلم الموظف على توقيع الجزاءات يمنع مشقة القاضي

01:32 م الإثنين 19 فبراير 2018

النيابة الإدارية

كتب- محمود الشوربجي:

أكدت المستشارة مروة عبد العزيز فهمي، وكيل النيابة الإدارية، عضو المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل، عضو المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، أن الدستور كفل للموظف التظلم من الإجراءات التأديبية التي تقع عليه، وحدد 60 يومًا كأقصى مدة بعد صدور الحكم التأديبي.

وحدد المُشرع شروط وضمانات للتظلم، ومنها مواجهة الموظف بالتهم المنسوبة إليه، وحقه في الاطلاع على الملف التأديبي، وتمكينه من الدفاع عن نفسه.

وأضافت فهمي، خلال كلمتها أثناء مؤتمر المخالفات الوظيفية وقواعد التأديب، الذي ينظمه نادي قضاة مجلس الدولة، بالاشتراك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن لابد للمحقق الذي يوقع الجزاء التأديبي على الموظف أن يلتزم الحياد، وأن يستخلص النص على لعقاب من التشريع، ووضع أسباب التأديب للموظف واتهاماته.

وذكرت أسباب وضع المُشرع حق الموظف في التظلم على الجزاءات الواقعة عليه، وتقديمها للجهة الإدارية، وذلك لتعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمساءلة فيما بتعلق بحق الموظف، الحد من الأخطاء والتجاوزات المتعلقة بحقوق الموظف، المساهمة في رفع الظلم ومحاربة ومنع الفساد، وتجنبًا لمشقة القاضي، فمن الممكن أن التظلم تفصل فيه الجهة الإدارية قبل إحالته للمحكمة.

وعقد نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهي المؤتمر العربي عن "المخالفات الوظيفية وقواعد تأديب الموظفين"، وذلك بالشراكة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجامعة الأمريكية في الإمارات، والمجموعة الدولية للتدريب.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان