لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حكم بعدم دستورية قصر آثار التأمين في حوادث سيارات النقل على الراكبين المصرح بركوبهما

02:38 م السبت 03 فبراير 2018

ارشيفية

كتب- أحمد أبو النجا:

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية نص البند رقم "هـ" من الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين المرافق لقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات، فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين على الراكبين المصرح بركوبهما فى السيارة النقل، دون سواهما من ركاب هذه السيارة .

وأكدت المحكمة – في أسباب حكمها – أن هذا النص تضمن تمييزًا تحكميًّا يتصادم ونص المادة (40) من الدستور الصادر سنة 1971.

وذكرت المحكمة أن البند رقم "هـ" من الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين المرافق لقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 سالف الذكر المطعون فيه - قد مايز بين الراكبين المصرح بركوبهما فى السيارة النقل، طبقًا لنص الفقرة "هـ" من المادة (16) من القانون رقم 449 لسنة 1955 المشار إليه، وبين باقى الركاب المتواجدين بذات السيارة (أيًّا كان مكان تواجدهم) حال وقوع الحادث المؤمن من مخاطرة.

وأوضحت المحكمة أن البند المقضي بعدم دستوريته اختص الفئة الأولى بمعاملة تأمينية متميزة تتمثل فى شمول مظلة التأمين لهم، فى حين حجب عن الفئة الثانية هذه الميزة، حال كونهم جميعًا فى مركز قانونى متماثل .. مؤكدة أنهم (الركاب) جميعًا ينطبق فى شأنهم وصف الراكب الذى ينطبق على كل ركاب السيارة، أيا كان عددهم، ومكان تواجدهم بها وقت وقوع الحادث.

وذكرت المحكمة أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 المشار إليه فى مجال تعريفها للركاب الذين يستفيدون من التأمين فى تطبيق نص المادة (13) من هذا القانون، أوردت بأنهم الذين يركبون السيارة أيًّا كان عددهم ولو جاوز العدد المصرح به للسيارة، كما جاء نص المادة (5) من القانون رقم 652 لسنة 1955 سالف الذكر فى تحديده لآثار عقد التأمين، ونطاق التغطية التأمينية التى يشملها بالنسبة لسيارة النقل عامًا مطلقًا، شاملاً جميع الركاب على النحو السالف بيانه، هذا فضلاً عن أن هؤلاء الركاب ليسوا طرفًا فى عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين ومالك السيارة، ويتحدون جميعًا فى عدم مسئوليتهم عن وقوع الحادث المؤمن من مخاطرة، وفى أن أضرارًا لحقت بهم من جرائه.

وأكدت المحكمة أنه كان يلزم ضمانًا للمعاملة المتكافئة بينهم (الركاب) أن تنظمهم قاعدة موحدة لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزًا بينهم، وبذلك يكون المشرع بالنهج الذي سلكه بالنص المطعون فيه، قد اختص الفئة التى تعلق بها مجال تطبيقه، بمعاملة استثنائية، لا ترتبط ارتباطًا عقليًّا ومنطقيًا بأهدافه، باعتباره وسيلة صاغها المشرع لتحقيقها، والتي تفتقر إلى الأسس الموضوعية التى تبررها وتسوغها.

 

 

 

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان