ماذا يعني حكم "القضاء الإداري" بوقف عمل "أوبر وكريم" داخل مصر؟
كتب- صابر المحلاوي وطارق سمير:
قال طارق نجيدة، المحامي، إن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر، اليوم الثلاثاء، بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم ووقف الخدمات التي تسهل عملهما بمصر- نهائي، وواجب النفاذ.
وأضاف "نجيدة"، في تصريح خاص لمصراوي، أن الحكم يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، بصفته المستعجلة بعدما يتقدم الطاعنون به لوقف التنفيذ، موضحًا أن الطاعنين اللذين لهما الحق في ذلك هما مُمثلا شركتي "أوبر وكريم".
وقال: "لازم الشركة بصفتها هي اللي تطعن على الحكم، لأن المخاصمة للشركة".
وأكد طارق نجيدة المحامي أن الطعن لا يوقف التنفيذ، إلا إذا صدر قرار صريح من المحكمة الإدارية العليا بوقف التنفيذ.
من جانبه، أكد مصدر قضائي بمجلس الدولة أن حكم وقف نشاط شركتي "أوبر وكريم" يصدر من جهة قضائية له حجية ونفاذ من مسؤولية الدولة والحكومة"، مشيرًا إلى أن الحكومة ملزمة بتنفيذ الحكم ما لم يصدر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حكم آخر بوقف تنفيذه.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي، إنه وفقًا للقانون يحق للجهة الإدارية الصادر بحقها الحكم ممثلة في مجلس الوزراء، الطعن على الحكم من خلال هيئة قضايا الدولة، موضحًا أيضًا أن من حق شركتي "أوبر" و"كريم" أيضًا الطعن على الحكم، باعتبارها من ضمن المختصمين بالدعوى.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم، ووقف الخدمات التي تسهل عملهما بمصر، بعد قبول الدعوى المقامة من أحمد محمد عبدالسلام، والسيد عبدالباسط، ومدبولي عبدالمنعم ضد الشركتين.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانوني لشركات "أوبر" و"كريم".
وذكرت الدعوى أن شركتي "أوبر" و"كريم" باستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على "GPS"، تخالف قانون المرور؛ لأنها تحمّل ركابا بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات يخالف القانون أيضًا، فلا توجد ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة.
فيديو قد يعجبك: