بعد براءتها في "الشيخ زايد".. هل تجوز محاكمة "شيرين" في "المقطم"؟
كتب - محمود السعيد:
مازالت محكمة جنح مستأنف المقطم، تواصل نظر استئناف المطربة شيرين على حكم حبسها 6 أشهر بقضية "تصريحات البلهارسيا"، وسط تمسك دفاعها بعدم جواز نظر الدعوى لسابق صدور حكم ببراءتها في ذات التهمة (نشر أخبار كاذبة) من محكمة الشيخ زايد، الذي يطرح سؤالاً حول جواز محاكمتها مرتين في ذات القضية؟
وحصلت المطربة شيرين على حكمًا بالبراءة من محكمة جنح الشيخ زايد في ذات التهمة في الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي، وأمام محكمة جنح المقطم صدر ضدها حكمًا بالحبس 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه في الدعوى المقامة من المحامي هاني محمد.
وبحسب المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على "أن تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع عليه وللوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم"، فإنه لايجوز محاكمة شيرين مرة أخرى، لكن محكمة النقض (اعلى محكمة للطعون في البلاد) أوضحت كيف تطبق تلك المادة.
وفسَّرت محكمة النقض الحكم الجنائي الصادر اتجاه متهم الذي لايسمح بمحاكمته مرتين على النحو التالي "أنه يجب أن يتضمن اتحاد في موضوع الدعوى والسبب ومقيمو الدعوى"، ولايجوز تخلف أحد الشروط.
وبالتطبيق على حالة المطربة شيرين، فإن في الدعوى الأولى (البراءة) أقام الدعوى المحامي أشرف ناجي، والدعوى الثانية (الإدانة) أقام الدعوى المحامي هاني محمد، وبالتالي انتفى أحد شروط عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
ومن المقرر أن تستانف محكمة جنح مستأنف المقطم، نظر استئناف شيرين على حكم حبسها بجلسة 24 أبريل المقبل.
فيديو قد يعجبك: