مجلس الدولة يمنع شركات المقاولات من صرف فروق أسعار التعاقدات مع الحكومة
كتب -محمود الشوربجي:
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري النائــب الأول لرئـيـس المجلس، إلى عدم أحقية شركات المقاولات في صرف فروق أسعار مواد البناء عن تنفيذ التعاقدات التي أُبرمت مع جهة الإدارة.
وأضافت الجمعية العمومية، أن ذلك يأتي في ظل العمل بحكم المادة (٢٢) مكررًا (1) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 المضافة بالقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٥، وقبل صدور قرار وزير المالية رقم (٢١٩) لسنة ٢٠٠٦ بإضافة المادة (٥٥) مكررًا(1) من اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكد قسم الفتوى والتشريع أن الأمر جاء تأسيسًا على أن الشروط التي تضمنتها هذه المادة ليست شروطًا شكلية إنما هي شروط موضوعية تمثل في حقيقتها العناصر، والأسباب التي يمكن من خلالها حساب فروق الأسعار، فإذا انتفت لا يطبق حكم المادة (٢٢) مكررًا (١) المشار إليها.
كما انتهى القسم إلى عدم جواز ندب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة في الشركات.
وتأسست فتوى مجلس الدولة على أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 (الملغى)، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 حيث لم يجيزا الندب إلا في الوحدات التي تخضع لأحكامهما دون سواها.
وانتهت الجمعية العمومية أيضًا إلى أحقية شاغلي وظائف زميل واستشاري مساعد واستشاري بمستشفى عين شمس التخصصي في الجمع بين الحوافز الشهرية للعاملين بالمستشفى وغيرها من المخصصات المالية المقررة لشاغلي تلك الوظائف.
وقد صدرت الفتوى وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، وتأسيسًا على عدم وجود نص قانوني يحول بينهم وبين هذا الجمع.
فيديو قد يعجبك: