إعلان

قانون "تنظيم التحفظ على أموال الإرهابيين".. هل تفادى ثغرات اللجنة السابقة؟

12:11 م الأربعاء 25 أبريل 2018

مجلس النواب

كتب- محمود السعيد وطارق سمير:
بات قانون "تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين" في حيز التنفيذ، بعد تصديق الرئيس السيسي؛ وسط تساؤلات عن تفادي القانون الجديد الإشكاليات التي واجهت اللجنة السابقة.. واستطلع "مصراوي" آراء خبراء القانون في التقرير التالي.

ينص القانون على "إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وتتولى حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام- أيا كانت صورتها- ولها اتخاذ جميع الإجراءات للكشف عنها.

في البداية، يقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه بموجب القانون الحالي، فإن تشكيل اللجنة "قضائي" دون أي طابع إداري، وتتولى التحفظ والتصرف والسيطرة على أموال الإرهابيين والمتطرفين على حد تعبيره، مشيرا إلى أن ذلك التشكيل ستكون قراراته ملزمة ونهائية ولايجوز الطعن عليها إلا أمام المحكمة صاحبة الاختصاص (الأمور المستعجلة).

كانت لجنة حصر أموال الإخوان التي شُكِّلت في عام 2013، واجهت طعونًا على كل قراراتها أمام القضاء الإداري باعتبارها لجنة إدارية، وصدرت أحكامًا متواترة بين قبول ورفض الطعون، مما دفع المشرع لإنشاء "اللجنة القضائية" تفاديًا لتلك الثغرة.

ووفق القانون المُصدَّق عليه من رئيس الجمهورية، فإن اللجنة الحالية تتكون من 7 قضاة من محاكم الاستئناف، ويتم التظلم على قرارتها أمام محكمة الأمور المستعجلة، لتفصل نهائيًا في أمر التحفظ، إمَّا بالتحفظ وتصادر الأموال إلى خزانة الدولة مباشرة أو إلغائه.

أمَّا بالنسبة للطعون المنظورة على قرارات اللجنة السابقة أمام القضاء الإداري والنقض، فيرى المستشار "الجمل" في تصريحات لمصراوي أن قراراتهم مُلزمة ولا دخل للقانون الجديد بها، لأنهم صادرين في مجال دستوري وواجب النفاذ، مشددا على أن أحكام النقض في الطعون على قرارات الإدراج، تفوق قرارات لجنة 2013، حيث إنه من توابع إلغاء الإدراج، إلغاء التحفظ على الأموال.

المستشار محمد حامد الجمل

وفي الوقت الحالي، مازالت المحكمة الإدارية العليا تنظر طعونًا من عدد كبير متحفظ على أمواله من قبل "لجنة 2013"، وكذلك الأمر أمام محكمة النقض فتنظر طعونًا على قرارات محاكم الجنايات بإدراج مئات الأشخاص على قوائم الإرهابيين، وبالتالي فإنه في حال إصدارهم أحكامًا برفض تظلم شخص أو تأييد إدراجه فإن التحفظ على أمواله يخضع للقانون الحالي.

لكن، الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، يرى أنه لابد من وجود نصوص في القانون الجديد تتصدى لكافة الطعون من المنظورة في المحاكم السالف ذكرها، لعدم حدوث تضارب على قرارات اللجنة المستحدثة أو السابقة، مستندا إلى إمكانية سقوط قرارات التحفظ لعدد من الشخصيات، وبالتالي تصبح غير ملزمة باعتبار انتهاء ولاية التحفظ السابقة وانتقالها لأخرى.

shawki

وأشاد "السيد" في حديثه لمصراوي، بتشريع قانون "التحفظ على أموال الإرهابيين" لأن صدوره بتشريع وليس بقرار من مجلس الوزراء "لجنة 2013" يجعل الأمور محكومة بشكل قانوني ولايجوز أن توقفها أي محكمة باعتبار اللجنة قضائية وليست إدارية ولا يمكن أن يشيبها عدم الدستورية.

إشكالية أخرى، يراها المحامي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، أن القانون الجديد، أبعد ملف التحفظ على الأموال عن ساحة القضاء الإداري تمامًا، وجعل التظلم أمام محكمة الأمور المستعجلة (أول درجة) ويمكنه الاستئناف أمام المستأنف (ثاني درجة)، مشددا على أنها غير مختصة بالنظر على التظلمات لأن اللجنة تصدر قرارات إدارية بحتة وليست "قضائية" لأنها لم تصدر من محكمة قضائية، وبالتالي ينعقد الاختصاص لمجلس الدولة وفقا للمادة 190 من الدستور.

عمرو عبدالسلام

واستند "عبدالسلام"، في حديثه إلى أن جميع أحكام التحفظ على أموال الإرهابيين والجماعات الإرهابية جاءت تنفيذا للحكم الصادر من "محكمة الأمور المستعجلة" في 2013، وبالتي ليس من المعقول أن تصدر أحكامًا مخالفة لقرارات جاءت، بناءً على حُكم منها.

كانت لجنة "حصر أموال الإخوان" السابقة، أنشئت بقرار من مجلس الوزراء عام 2013، استناداً لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان الإرهابية، وعلى أساسه تحفظ اللجنة على أموال تصل إلى 61 مليار جنيه، مملوكة لما يزيد على 2000 شخص و252 شركة متنوعة النشاط و92 مستشفى، و120 مدرسة و1033 جمعية أهلية -حسب بيان رسمي- ومازال مطعونًا على قرارتها.

إشكالية أخرى، يراها "عبدالسلام"، بأن مشروع القانون الحالي، يتناقض تمامًا مع قانون الكيانات الإرهابية 8 لسنة 2015، الذي جعل التحفظ على الأموال عقوبة "تكميلية" للإدراج على قائمة الإرهابيين، وجعل الطعن عليها أمام محكمة النقض، وبالتالي لايجوز أن يصدر أمر التحفظ إلا من محكمة قضائية مشكلة وفقًا للقانون، لكن تلك الإشكالية قد يقيدها قضائيًا مبدأ أن "الخاص يقيد العام".

وأشار أستاذ قانون دستوري بإحدى الجامعات -رفض ذكر اسمه- إلى أن القانون الحالي تلاحقه عدم الدستورية، لأنه اغتصب سلطة مجلس الدولة في نظر التظلم على القرارات باعتبارها لجنة قضائية وليست إدارية، مستندا إلى أن الدستور حدد الهيئات والجهات القضائية على سبيل الحصر، ولا يجوز إضفاء صفة القضاء على أي لجنة، وبالتالي فالقضاء الإداري هو المختص وليست الأمور المستعجلة.

ومن المقرر أن تتشكل اللجنة خلال الفترة المقبلة، بترشيح وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، 7 من قضاة محاكم الاستئناف على أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف، يصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء.

فيديو قد يعجبك: