"الاقتصادية" تغرم "فارما كلينيك"280 ألف جنيه في 6 قضايا لبث اعلانات مضللة
القاهرة - (أ ش أ):
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم الممثل القانوني لشركة "فارما كلينيك" مبلغ 280 ألف جنيه، لقيامه بارتكاب جريمة الاعلان المضلل عن منتج يدعى (أبليكس) بادعاء قدرته على التخلص من الوزن الزائد.
وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في بيان له اليوم السبت، إلى أنه في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الاعلانات المضللة، فقد تم تفعيل ادارة الاعلانات المضللة التي تقوم برصد ومراقبة الاعلانات المضللة والخادعة على مدار ال 24 ساعة من خلال المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأضاف أن المرصد الإعلامي بالجهاز قد رصد قيام قنوات بانوراما دراما 2، حبيشة، سينما على بابا، الشاشة، الأسطورة، ستار سينما) بالإعلان عن منتج يسمى " أبليكس" بادعاء قدرته على التخسيس والتخلص من الوزن الزائد، وقد قام الجهاز بمخاطبة المعهد القومي للتغذية بوزارة الصحة لبيان عما إذ اكان المنتج المعلن عنه مرخص ومصرح بتداوله من عدمه .
وأضاف يعقوب ورد كتاب المعهد القومي للتغذية بان شركة فارما كلينك لم تستكمل إجراءات نقل ملكية المستحضر اليها طبقا لقرار وزير الصحة ، وتبين من فحص الاعلان أن عبوة المستحضر المعلن عنها مخالفة لما تم التسجيل عليها في المعهد من حيث شكل العبوة وبياناتها ، كما أن المستحضر مسجل بالمعهد تحت غرض مستحضر غذائي غنى بالألياف بطعم التفاح بالمحلى الصناعي وهذا الغرض لا يتضمن كونه يساعد على خفض الوزن كما أن مكونات المستحضر لا تجاوز كونه مستحضر للألياف ، بالإضافة إلى أن الإعلان يتضمن ان تناول المستحضر يغنى عن ممارسة التمارين الرياضية ويصف ممارستها بألفاظ تنقل رسالة سلبية عن الرياضة.
وأوضح يعقوب أنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي، تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركة المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الاعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وتم إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية والتي أحالتها للمحكمة الاقتصادية التي اصدرت حكمها السالف.
وكشف يعقوب عن أن الشركة المعلنة خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك او وقوعه في خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك إيجابي أو سلبى فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقي لديه في أي عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة او مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة ، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه ، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة ، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
وأضاف يعقوب أن الشركة خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية والذي يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الاعلان عنها بأي طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الاعلان عن السلع والخدمات والذي يؤكد على ألا يتضمن الاعلان أية بيانات مضللة او مخالفة لحقيقة المنتج.
وأكد أن الجهاز يولى اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضرارا بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة " الوقاية خير من العلاج " بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة ، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد بالإضافة الى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
ودعا يعقوب وسائل الإعلام إلى المساهمة في عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التي تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك ، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحري للعديد من الأمراض – وهى الإعلانات عن الأعشاب – بدءا من الصلع وحتى الضعف الجنسي مرورا ً بأمراض عضال مثل الفشل الكلوي ، وأمراض الكبد ، والسكر ، ولا تكتفي هذه الإعلانات المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك عن ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض.
وأكد عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى الى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG والتطبيق الإليكتروني على الهواتف الذكية.
هذا المحتوى من
فيديو قد يعجبك: