لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الدستورية تؤيد عقوبات أصحاب الشركات الممتنعين عن ردّ أموال المساهمين

03:32 م السبت 07 أبريل 2018

المحكمة الدستورية العليا

كتب - محمود السعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، برفض الطعن بعدم دستورية المواد (1، 7، 9، 16، 21) من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.

واستندت المحكمة في حمها على أن شرعية الجزاء جنائيًا كان أو مدنيًا أم تأديبيًا يعود إلى أن يكون متناسبًا مع الأفعال التي جرمها المُشرِّع، أو حظرها، أو قيد مباشرتها، وأن الأصل في العقوبة هو معقوليتها، فلا يكون التدخل بها إلا بقدر لزومها، نأيًا بها أن تكون إيلامًا غير مبرر يؤكد قسوتها في غير ضرورة، ولا يجوز بالتالي أن تناقض - بمداهــــــا أو طرق تنفيذهـــا - القيم التي ارتضتها الأمم المتحضرة.

وقالت المحكمة إن نص المواد (21/1) المطعون فيه قد رصد لارتكاب الجريمة المحددة به، عقوبتين أولاهما سالبة للحرية هي السجن الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات ولا تجاوز 15 سنة، بالإضافة إلى الغرامة المالية التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثلي ما تلقاه المحكوم عليه من أموال، أو ما هو مستحق منها، فضلاً عن تعويض أصحاب الأموال بإلزام المحكوم عليه بردها إليهم، وبذلك يكون القانون التزم مبدأ التفريد التشريعي للعقوبة، وكان تقرير المشرع العقوبة المذكورة ضروريًا ومنسجمًا مــــع القيم الدستورية التي نصت عليهـــا المـــــــواد (27، 28، 39) من الدستور، التي تستهدف من النظام الاقتصادي تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، وضمان تكافؤ الفرص.

وأشارت المحكمة إلى أن العقوبة سالفة الذكر تقررت لمواجهة جريمة تدخل في عداد الجرائم المنظمة والمستمرة، والتي تضر بالاقتصاد القومي للبلاد، ولم تردع مرتكبيها النصوص العقابية التي كانت تؤثمها قبل العمل بالنص المطعون فيه، ومن ثم يكون الجزاء المقرر لها في النص المذكور مبررًا من الوجهتين الاجتماعية والاقتصادية، ولا يكون مجاوزًا حدود الضرورة، عن النص ذاته شبهة القسوة، أو عدم التناسب.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان