"الدستورية" تؤيد أحقية "النيابة والمتهم" فقط بالاستئناف على الأحكام
كتب - محمود السعيد:
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، برفض الطعن بعدم دستورية المادتين (402، 403) من قانون الإجراءات الجنائية بشأن قصر حق استئناف الحكم الجنائي على المتهم والنيابة العامة فقط، دون المدعى بالحق المدني.
ونصت المادتين على "لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز 300 جنيه".
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن الدستور في مقام تنظيم الخصومة الجنائية وحرصًا منه على إيلاء أمر الدعوى الجنائية إلى جهة محايدة تتمتع بالحيدة والنزاهة تقوم عليها وتنوب عن المجتمع بأثره فى ذلك، فقد عهد بموجب نص المادة (189) منه إلى النيابة العامة - وهى شعبة أصيلة من شعب جهة القضاء العادي تتمتع بالاستقلال والحيدة- بتولي التحقيق فى الدعوى الجنائية، وتقوم بتحريكها، ومباشرتها أمام المحاكم الجنائية المختصة، باعتبارها صاحبة الولاية العامة فى مباشرة ذلك، نيابة عن المجتمع.
فيديو قد يعجبك: