إحالة 3 موظفين بوزارة الصحة للمحاكمة لمخالفة قانون المناقصات والمزايدات
كتب- محمود السعيد:
أمرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 3 موظفين بوزارة الصحة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، لتراخيهم في أداء عملهم ومخالفة قانون المناقصات والمزايدات، ما أدى إلى أضرار مالية تقدر بنحو 800 ألف جنيه.
وذكرت هيئة النيابة الإدارية - في بيان أصدرته اليوم الاثنين - أن المتهمين يعملون بقطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة، وهم (أخصائية بإدارة العقود والمشتريات، ونائب مدير إدارة المشتريات، ومدير إدارة المشتريات سابقا).
وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية "إن الهيئة تلقت بلاغا من الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصحة، بشأن مخالفات المناقصة الخاصة بتوريد تجهيزات طبية وغير طبية لمبنى الأبحاث والتدريب ومبنى الكبد التابعين للمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد، بما ترتب عليه أضرار مالية بالجهة الإدارية، والتي قدرت بنحو 800 ألف جنيه".
وكشفت التحقيقات أن المناقصة كانت تخص توريد أجهزة طبية لمعالجة فيروس الكبد الوبائي (سي)، وتم اتخاذ إجراءات المناقصة العامة بالإعلان عنها وفقا لأحكام القانون، واجتمعت لجنة البت النهائي وأوصت بإرساء المناقصة على خمس شركات، منها إحدى الشركات الخاصة بتوريد مناظير لكون عرض الشركة المذكورة أقل العروض المقدمة من حيث السعر.
وأضاف المستشار محمد سمير أنه تم مطالبة الشركات بمد فترة سريان عطاءاتها وقامت الشركة التي رسى عليها العطاء بمد فترة سريان عطائها، إلا أنها بعد ذلك تقدمت بطلب اعتذار عن مد فترة سريان عطائها، وحيث أنه لا يمكن إجبارها على الاستمرار فلم يتم إخطارها بقبول عطائها وتم ترسية العطاء على الشركة التالية لها.
وكلفت النيابة الإدارية، الهيئة العامة للخدمات الحكومية بفحص الواقعة وإعداد تقرير؛ والذي كشف تراخي المتهمين في مخاطبة الشركات التي تم الترسية عليها، ومن بينهم الشركة المذكورة سابقا، كما تم مخاطبة الشركات الخمس مرة أخرى لمد فترة سريان عطاءاتها، وورد خطاب من الشركة التي رسي عليها العطاء بالموافقة على مد عطائها وبعد ذلك تقدمت ذات الشركة بطلب لقطاع الدعم الفني بوزارة الصحة بالاعتذار عن مد صلاحية العطاء الخاص بها، ثم قام قطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة بإرسال خطاب إلي الصندوق العربي للإنماء "الجهة المقرضة" تضمن اعتذار الشركة عن عطائها، وطلب الترسية على الشركة التي يلي عطائها.
وأوضح المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية أن المخالفة تكمن في التراخي في إخطار الشركة بقبول عطائها، وقبول اعتذار الشركة ما أدى إلى الترسية على الشركة التالية لها وعدم إمكانية المطالبة بفروق الأسعار بين قيمة العطاءين، وثبت بالتحقيقات أن التراخي في إخطار الشركة المذكورة هو مسئولية المتهم الثالث، والذي يتوجب عليه إخطار من رسيت عليهم المناقصة خلال مدة لا تتجاوز يومين إبتداء من انقضاء 7 أيام، إلا أنه لم يتم إخطار الشركة بقبول عطائها.
ونسبت هيئة النيابة الإدارية، في قرار إحالة الموظفين إلى المحاكمة، للمتهمة الأولى، قيامها بتحرير خطاب موجه للصندوق العربي للإنماء متضمنا العرض عليه بقبول اعتذار الشركة التي رسى عليها العطاء، والترسية على الشركة التي تليها، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، ورغم عدم جواز قبول الاعتذار المقدم من الشركة لأنها لا تملك إلغاء أو تعديل عطائها، خاصة بعد موافقتها على مد فترة سريان العطاء.
ووجهت إلى المتهم الثاني، الإهمال في الإشراف على أعمال المتهمة الأولى وتوقيع الخطاب الصادر للصندوق العربي للإنماء رغم ما شابه من مخالفات، فيما قام المتهم الثالث بالتقاعس عن إخطار الشركة بترسية المناقصة عليها بالمخالفة للقانون وبما ترتب عليه عدم جواز مطالبتها بفروق الأسعار بين قيمة عطائها وقيمة عطاء الشركة التالية لها أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مصادرة التأمين الإبتدائي، كما أنه قام بالتوقيع على الخطاب المعروض على الجهة المقرضة والمتضمن العرض بالموافقة على قبول اعتذار الشركة عن عطائها والترسية على الشركة صاحبة العطاء التالي، وإغفال الإشارة بالكتاب إلى قيام الشركة بمد فترة سريان عطائها الأمر الذي ترتب عليه قبول الاعتذار.
فيديو قد يعجبك: