القضاء الإداري يلزم الداخلية بمحو السجل الجنائي للبريء
كتب- محمود الشوربجي:
ألزمت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، وزارة الداخلية بمحو اسم المدعى "عبد اللطيف خليفة" من كارت المعلومات بوزارة الداخلية والسجل الجنائي"، عن قضية إتلاف كان متهم فيها وتم حفظها.
أكدت المحكمة بأن المادة 53 من الدستور تنص على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، وتنص المادة 95 على أن " العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، كما تنص المادة (96) من الدستور على أن: " المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قضائية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .
وأضافت أنه لضمان سلامة التسجيل الجنائي، لابد أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة، ولابد أن تُراجع تلك البيانات دورياً لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الأخطاء الواردة بها، واستكمال البيانات التي وردت بشأنها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق أو تدمغسمعته بالباطل، أو تضفى ظلالاً من الشك حول سيرته .
تبين لدى المحكمة أن البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ جرى تسجيل المدعى بسجلات وزارة الداخلية لاتهامه في أحد قضايا الاتلاف بجنح مركز مطوبس، وتم حفظ القضية، وعليه فإن المدعى ما زال مستصحباً لأصل البراءة الذى يتمتع به كل إنسان، ومن ثم القرار المطعون فيه باستمرار تسجيل هذه القضية باسم المدعى على كارت المعلومات للحاسب الآيى بمصلحة الأمن العام رغم حفظها ، فاقدا لسنده القانوني، ولابد من القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محو هذه القضية من الحاسب الآلي بوزارة الداخلية.
ذكر المدعى أنه سبق اتهامه بتهمة إتلاف وتم حفظ المحضر فى النيابة، إلا أنه فوجئ بوجود الجنحة على كارت المعلومات الجنائية الخاص به، مما ألحق به أضراراً بالغة، وجعلته عرضة للاشتباه به، ومن شأن تسجيل هذه القضية إلحاق الضرر بأفراد أسرته وتكون حائلا دون تقدمهم للالتحاق بالكليات العسكرية والترشح للتعيين بالهيئات القضائية، فتقدم بطلب لمحو هذا التسجيل دون جدوى.
فيديو قد يعجبك: