مستندات| تغريم "القومي لحقوق الإنسان" 15 ألف جنيه.. فصلت موظفاً تعسفياً
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
كتب - محمود السعيد:
قضت الدائرة 20 عمال، بإلزام المجلس القومي لحقوق الإنسان بتعويض الدكتور عبدالسلام كمال الدين 15 ألف جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية و الأدبية التي لحقت به جراء قيام المجلس بفصله من العمل تعسفيًا.
وتولى المحامي أسعد هيكل، الدفاع عن الدكتور عبدالسلام كمال الدين، في الدعوى التي تطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإعادة "عبدالسلام" إلى عمله بفرع المجلس في كفر الشيخ بعد فصله، وتعويضه مبلغ 100 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به جراء الفصل.
وجاء في الدعوى أن المدعي كان يعمل في الأمانة العامة بالقومي لحقوق الإنسان (باحث بفرع كفر الشيخ) وفي 21 أبريل 2015، فوجئ بإخطاره بإنهاء خدمته وفق القرار رقم 32 لسنة 2015.
وكانت محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى، استنادًا إلى ما قدمه "القومي لحقوق الإنسان" بأنها فصلت المدعي لاشتغاله بعمل آخر (المدير التنفيذي لمركز نبض) والذي يخالف نص المادة 2 من لائحة المجلس وكذلك انتحاله صفة الحصول على "الدكتوراه" وهو ما يفقده شرط الثقة والأمانة.
وتقدم المحامي أسعد هيكل، دفاع المدعي باستئناف على الحكم، واستند إلى أن القرار خالف مواد لائحة شئون العاملين بالمجلس رقم 5 لسنة 2012، والذي يوصم القرار بعدم المشروعية والخطأ في تطبيق القانون والتعسف في استعمال الحق، ومخالفة القرار رقم 32 في اتباع الإجراءات المنصوص عليها في التحقيق مع العاملين وتأديبهم فضًا عن صدور القرار محل الطعن من غير مخطئ.
كما دفع "هيكل" بالخطأ في فهم الوقائع والفساد في الاستدلال، والاستناد بالخطأ إلى سفر المدعي إلى جنوب أفريقيا وهو مالم يحدث.
ولذا قضت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم وإلغاء قرار المجلس القومي لحقوق الإنسان بفصل المدعي وإلزام "المجلس" بتعويض قدره 15 ألف جنيه.
واستندت المحكمة في حكمها إلى عدم مخالفة مقيم الدعوى بمخالفة قانون العمل بشأن التعاقد مع مركز آخر والعمل به بعدما ثبت أن عمله تطوعي به، وكذلك عدم إهماله العمل والسفر إلى الخارج دون إذن، وارتأت ان فصله جاء تعسفيًا على نحو سبب له أضراراً مادية ومعنوية.
فيديو قد يعجبك: