لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

لهذه الأسباب.. قضت النقض بإعادة محاكمة المتهمين في قضية "التمويل الأجنبي"

08:12 م الأحد 17 يونيو 2018

كتب - طارق سمير:

حصل "مصراوي" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الرحمن مصطفى هيكل، في 5 أبريل الماضي في الطعن المقدم من 16 متهمًا، على حكم حبسهم بقضية "التمويل الأجنبي"، والتي قضي بإلغاء الأحكام السابق صدورها وإعادة المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، قضت في يونيو 2013، بمعاقبة 27 متهمًا غيابياً، بالسجن 5 سنوات بينهم 18 أمريكيًا والباقيين من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولين بفروع منظمات أجنبية فى مصر.

كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة 5 متهمين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكي وألمانية و3 مصريين، وعاقبت 11 مصرياً آخرين حضورياً بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرمت كل متهم ألف جنيه.

وقالت محكمة النقض في حيثيات حكمها: "بالنسبة للطعن المقدم من المدعي بالحق المدني عبدالفتاح حامد عبدالفتاح، أنه لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 2007 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستديرة بالقانون رقم 74 لسنة 2007، لا تجيد الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز مصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو 100 ألف جنيه، وكان الطاعن قد ادعى مدنيًا أمام محكمة الموضوع بمبلغ 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، وهو بهذه المثابة لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض المار بيانه، ومن ثم فإن الطعن يكون غير جائز ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغ مساو لها وإلزامه بالمصاريف المدنية".

وأضافت الحيثيات، أن الطعن المقدم من المحكوم عليه روبرت فريدريك بيكر، والشريف أحمد صبحي منصور، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد فؤاد شفيق، ومن حيث أن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر رقم 57 لسنة 1959 المعدل؛ إذ نصت على أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.

وأشارت إلى أنها دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضي به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن، وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقًا للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام واجبة التنفيذ، لما كان ذلك وكان الطاعنون المذكورون وفق ما افصحت عنه النيابة العامة، لم يتقدموا لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليهم قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنهم فيتعين الحكم بسقوطه.

وتابعت الحيثيات: أما أن الطعن بالنسبة لباقي المحكوم عليهم استوفى الشكل المقرر من القانون، ولما كان ذلك وكان توقيع بروتوكول بين مصر وألمانيا للتعاون بين الدولتين يمثل موافقة صريحة من قبل الحكومة المصرية إلى عمل المنظمات الألمانية سالفة البيان، ومنها منظمة موتورز اديناور، والتي تعمل بها الطاعنة السادسة عشر داخل جمهورية مصر العربية، في ضوء الأحكام والضوابط التي أشار إليها البروتوكول.

واستطردت: كما نص فيه على سريان الحكم على الماضي وإلى المشروعات التي نفذت بالفعل قبل دخول أحكامه حيز التنفيذ، واعتبار الأموال المخصصة لتلك المشروعات من أموال تلك المؤسسات، وعلى هدى ما سلف بيانه فإن هذا البروتوكول الإضافي يكون قد أنشأ للطاعنة سالفة الذكر مركزًا أفضل من ذي قبل باعتباره قانون أصلح لها عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، في خصوص الاتهام المسند إليها الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه، والإعادة كي تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها في ضوء أحكام البروتوكول الإضافي سالف البيان، على أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة لباقي الطاعنين بما فيهم الطاعنين الذي قضي بسقوط طعنهم نظرًا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، دون أن يمتد أثر النقض إلى المحكوم عليهم غيابيًا، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر الطعون المقدمة منهم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان