لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

لهذه الأسباب قضت المحكمة بوقف تعويض "معتز خفاجي" 10 ملايين جنيهًا عن اغتياله

12:48 م الثلاثاء 19 يونيو 2018

المستشار معتز خفاجي

كتب - محمود السعيد:

أودعت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، حيثيات حكمها الصادر بوقف الدعوى المقامة من المستشار معتز خفاجي، رئيس دائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المطالبة تعويض بمبلغ 10 ملايين جنيهًا، ضد جماعة الإخوان الإرهابية، والجماعة المنبثقة منها المسماة بـ "تحالف دعم الشرعية" عقب الشروع في محاولة اغتياله وتفجير منزله، لحين صدور أحكام نهائية في القضية الأصلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رمضان، رئيس الدائرة بعضوية المستشارين حسين عبداللطيف، مينا يوسف.

وقالت المحكمة أن الدعوى أقيمت من المستشار معتز خفاجي، محمد معتز خفاجي، ضد حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، محمد السيد محمود عبد الرحمن، محمد طه وهدان، محمد سعد عليوة طه، وزير العدل، بصفته الرئيس الأعلى للجنة حصر الأموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية ـ والمتحفظ عليها، رئيس اللجنة المختصة بالتحفظ على أموال الإخوان .

وتتلخص وقائع الدعوى في طلب الحكم بإلزام المعلن إليهم بأن يؤديا من أموالهم وأموال ما يسمى مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، والجماعة المسماة بتحالف دعم الشرعية تعويضات قدره 10 ملايين جنيها مصريا عن إضرارهما المادية والأدبية بمراعاة ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في تلك الأموال من المبالغ المتحفظ عليها بوزارة العدل.

وقالت الدعوى أنه في الفترة المحددة من يونيه 2013 حتى 2015 شرعوا وآخرين في قتل المدعيين بأن وضعوا عبوتين مفرقعتين إحداهما بالحديقة المواجهة لمسكن والأخرة بالمؤقت الزمني أسفل إحدى المركبات المقابلة لمدخل العقار حال كونهما يديروا جماعة تحالف دعم الشرعية المنبثقة من تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي وما إن تعذر الظفر بهما حتى سارع المتوفين بتفجير العبوتين قاصدا قتلهما إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وتحرر عنها الجناية رقم 12692 لسنة 2015 حلوان، والمقيدة برقم 6756 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة وأقضي الحكام بإدانتهما ولما كان أصاب المدعين أضرارا مادية وأدبية من جراء ذلك الأمر الذي حدا بهما لإقامة دعواهما بغية القضاء بطلباتهما .

وقدم المدعين حافظة مستندات بها أوراق القضية وصورة من حكم محكمة الجنايات – أول درجة- الذي يفيد حادث الاغتيال و أن المدعي عليهم شرعوا في قتل المدعين وقيادة جماعة إرهابية واستعمال مفرقعات وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وقضي عليهم بأحكام مختلفة تتراوح من السجن المؤبد لـ المشدد 15 عاما.

وطالبت الدعوى الحكم بإلزام المعلن إليهم بأن يؤوا للمدعين مبلغ 10 ملايين جنيهًا من أموال ما يسمى مكتب الإرشاد تعويضا عن تضررهم المادي والأدبي بمراعاة ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة .

وقالت المحكمة أنه وفقا للمقرر قانونا بنص المادة 265 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها .

وأضافت المحكمة أنه بناءً على ما تقدم وهديا به كلما كانت طلبات المدعين في الدعوى هي الحكم بإلزام المعلن إليهم بأن يؤدوا للمدعين مبلغ 10 ملايين جنيهًا من أموال ما يسمى مكتب الإرشاد تعويضا عن تضررهم المادي والأدبي بمراعاة ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة ، وبمطالعة أوراق قضية حادث الاغتيال تبين أن المدعي عليهم شرعوا في قتل المدعين وقيادة جماعة إرهابية واستعمال مفرقعات وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وقضي عليهم بالسجن المؤبد والمشدد 15 عاما، ولكن تبين من مطالعة الأوراق المقدمة التي تضم شهادة مقدمة من محكمة النقض تفيد أن الحكم غير نهائي وبات .

وأشارت المحكمة أنه لما كانت واقعة التعويض عن الشروع في القتل والاتلاف محل الدعوى الماثلة هي الاساس المشترك بين الدعوى المدنية والجنائية التي لم يفصل فيها بحكم نهائي وبات ولما كانت الدعوى المدنية المطروحة أمام المحكمة يستوجب قيام النهائية والبيتوتية في الدعوى الجنائية ، ومن ثم قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة ، بوقف دعوى المقامة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان