القضاء الإداري يقضي بإلزام نقابة المحامين باحتساب مدد الإجازات للمعاش
كتب- محمود الشوربجي:
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام نقابة المحامين باحتساب مدد الإجازات القانونية عند تسوية المعاشات، وإلغاء قرارات استقطاعها من المعاش .
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى حبيشي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين أحمد عوض، وبهجت عزوز، ونوح حسين، واليماني محمد نواب رئيس المجلس، وحضور المستشار محمد الشاذلي مفوض الدولة.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن المحاماة مهنة حرة وأن نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة، وأنها تمارس نشاطها عن طريق الجمعية العمومية ومجلس النقابة، وأن الجمعية العمومية هي المختصة بتحديد مقدار المعاش المستحق للمحامين، وكذلك تعديل قواعد استحقاق المعاش .
وأضافت المحكمة أن المشرع وضع حد أدنى للمعاش وحد أقصى له وأجاز للجمعية العمومية تعديله وفقا لتغيير الأسعار القياسية لنفقات المعيشة، وذلك في ضوء المركز المالي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة، وكفل المشرع الحق للمحامي في الحصول على معاش كامل، إذا توافرت فيه الشروط، ومنها أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية لمدة ثلاثين عاما سواء كانت متصلة أو متقطعة .
وتابعت المحكمة أن المشرع أستهدف من ذلك قصر الحق في المعاش لمن مارس مهنة المحاماة فعليا وليس المنتسب .
وكانت درية أمين صبور المحامية قد أقامت دعوى قضائية، طالبت فيها بأحقيتها في احتساب مدة الإجازات من عام 1982 حتى 1998 مدة عمل فعلية بالمحاماة وتسوية معاشها، وذكرت أنها تعمل مدير عام التحقيقات والشكاوى في بالشركة الشرقية للغزل والنسيج مقيدة بالنقابة، وأنها حصلت على إجازة لمرافقة زوجها بدولة الكويت وسددت الاشتراكات وعند تسوية معاشها فوجئت باستقطاع مدة الإجازة بالمخالفة للقانون.
فيديو قد يعجبك: