"التأديبية العليا": عدم اختصاص ''الوزراء'' بمحاكمة مسئولي البنك المركزي
كتب- محمود الشوربجي:
رفضت المحكمة التأديبية العليا دعوى محاكمة 4 مسئولين قانونيين بالبنك المركزي، لعدم اختصاص رئيس الوزراء بالموافقة على إحالة مسئولي البنك للمحاكمة، وأكدت المحكمة أن محافظ البنك المركزي، هو المختص وفقًا للقانون بإبداء الموافقة على المحاكمة.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أصبغ على البنك المركزي المصري الشخصية الاعتبارية العامة بمقتضى القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2004 بإصدار النظام الأساسي للبنك المركزي المصري وجعله تابعًا لرئيس الجمهورية مباشرة، على أن يكون للبنك المركزي المصري محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على أن يعامل محافظ البنك المركزي من حيث المعاش معاملة الوزير ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية ويمثل المحافظ البنك أمام القضاء وفي صلاته مع الغير ويتولى تصريف جميع شئون البنك، بمعاونة نائباه ووكلائه كل في حدود اختصاصه، ولذلك يكون محافظ البنك المركزي هو المخاطب بالمادة رقم 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بصفته الوزير المختص.
وشددت المحكمة على أن أوراق الدعوى خلت من موافقة محافظ البنك المركزي المصري باعتباره الوزير المختص بطلب إحالة المحالين إلى المحاكمة التأديبية وفقًا للقانون بحسبانهم من العاملين بالإدارات القانونية بالبنك المركزي المصري ومن ثم يكون الدفع المبدئي من المحالين قائم على سند صحيح من القانون والواقع جدير بالقبول الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وتابعت: أنه لا ينال مما تقدم موافقة رئيس مجلس الوزراء على طلب إحالة المحالين إلى المحاكمة التأديبية لكونه غير مختص قانونًا بذلك حيث إن محافظ البنك المركزي هو صاحب الاختصاص دون غيره بالموافقة على إحالة المحالين إلى المحاكمة التأديبية، وهو ما تأييد من المستندات المقدمة من المحالين والمتضمنة صورة ضوئية من خطاب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية إلى محافظ البنك المركزي الذي يطلب فيه موافقته بصفته الوزير المختص على إحالة نائب مدير عام الإدارة القانونية بالبنك للمحاكمة التأديبية، وكذا كتاب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية والمستفاد منه طلب محافظ البنك المركزي صرف النظر عن إحالة المذكور إلى المحاكمة التأديبية.
وكانت وزارة العدل أحالت 4 محامين من قيادات الشئون القانونية بالبنك المركزي المصري للمحاكمة لقيامهم بمخالفة القانون والخروج على مقتضى الواجبات الوظيفية، حيث كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن أحمد عزت عبد الحكيم، المحامي بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالبنك المركزي المصري وهند عبد المحسن أحمد، مدير مساعد بإدارة التحقيقات وفوزي محمد علي، نائب مدير عام تجاوزوا حدود اختصاصهم أن تصدوا بإجراء التحقيق الإداري رقم 15 لسنة 2015 الذي أجراه الأول تحت إشراف الثاني والثالث رغم عدم اختصاصهم بذلك، حيث ينعقد الاختصاص إدارة التفتيش وفقًا للقرار الوزاري رقم 731 لسنة 77، وقيام محمد محمود قاسم، وكيل محافظ مساعد البنك اعتمد الرأي بمذكرة التصرف بمجازاة محمود عباس رغم عدم اختصاصه بذلك، وانتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى.
فيديو قد يعجبك: