المحكمة التأديبية العليا تبرئ 3 مسؤولين بهيئة المجتمعات العمرانية
كتب- محمود الشوربجي:
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في القضية رقم 283 لسنة 59 ق، ببراءة كل من أ.ع، محامي بالإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية، ف.ط، رئيس قسم القضاء الإداري سابقاً، وحاليا رئيس قسم التحقيقات بالإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية، ج.أ مدير عام الشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس قسم القضاء الإداري سابقاً، وذلك على خلفية اتهامهم بالإهمال في عملهم.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وأهملوا بما من شأنه المساس بمصلحة مالية لجهة عملهم، وقعد المتهم الاول عن اتخاذ ثمة إجراءات حيال مباشرة الدعوى رقم 6535 لسنة 62 ق، وذلك بعدم تقديم قرار إلغاء التخصيص المطعون عليه، رغم منحه أكثر من أجل من قبل المحكمة بما كان من شأنه صدور حكم بإلغاء القرار السلبي للجهة المسئولة عن تقديم المستندات المطلوبة.
وأهمل المتهمان الثاني والثالث في الإشراف والمتابعة على المتهم الأول حال مباشرته الدعوى خلال الفترة من مارس 2015 حتى 24 يوليو 2016، ولذلك المتهمون الثلاثة ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها بالمواد أرقام 57، 58، 59، 60، من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، المواد أرقام 76/1، 77/4، 78/1، من انون العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم الأول بوصفه محامي بالإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية قد أسند إليه بتاريخ 9 يونيو 2014، مباشرة الدعوى رقم 6535 لسنة 62 ق، المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة-الدائرة الثالثة بتاريخ 26 نوفمبر 2007 من روحية عبدالفتاح محمد سالم بصفتها وكيلة عن أحمد محمد رشاد، والتي طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، في الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإلغاء تخصيص قطعة الأرض رقم (2) بلوك 14/15 بالمجاورة الأولى بمنطقة غرب سوميد لموكلها، مع ما يترتب عليه من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بالتعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكلها من جراء القرار المطعون فيه والمصروفات.
كما أن قرار اللجنة العقارية الرئيسية باعتماد قرار اللجنة الفرعية بجهاز مدينة 6 أكتوبر لم يصدر إلا بتاريخ 23 ابريل 2017، أى بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري في 17 يناير 2018، وهو ما يظهر جلياً أن المتهم الأول لم يقصر في عمله، واتخذ كافة الإجراءات اللازمة، والتأخير راجع إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر، ومن ثم يكون المتهم قد أعمل صحيح حكم القانون، وقام بالعمل الموكل إليه على خير وجه، دون تقصير أو إهمال، ويتعين برائته مما نسب إليه بتقرير الاتهام من مخالفات.
وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة انتهت إلى براءة المتهمين الثاني والثالث، لأنهما لم يهملا في الإشراف والمتابعة على المتهم الأول حال مباشرته الدعوى رقم 6535 لسنة 62 ق، خلال الفترة من مارس 2015 وحتى 24 يوليو 2016، للمتهم الثاني، وخلال الفترة من 9 يونيو 2014، وحنى مارس 2015 للمتهم الثالث، مما يترتب عليه بالتبعية إلى انتفاء المخالفة المنسوبة إليهم، لعدم جدواها، مما يجعلها هى والعدم سواء.
فيديو قد يعجبك: