هل يحق لـ"الأعلى للإعلام" حظر نشر التحقيقات في أزمة 57357؟
كتب- طارق سمير:
فرض قرار المجلس الأعلى للإعلام، بوقف النشر في كل ما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها اللجنة القضائية في أعمال مستشفى سرطان الأطفال المعروفة إعلاميا باسم 57357، تساؤلًات حول مدى قانونيته، فضًلا عن الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل في إصدارات قرارات حظر النشر.
وشمل قرار "الأعلى للإعلام" في بيانه الصحفي، اليوم الأربعاء، مطالبة جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع (ما يتعلق بمستشفى 57357)، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناوله، لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليا، وإعلان نتائجها، إضافة إلى أن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس.
يرى الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن "الأعلى للإعلام" له الحق في توقيع جزاء حظر النشر على أي مؤسسة صحفية أو إعلامية، خالفت القواعد والمعايير المهنية، بعد تلقيها شكاوى تم التحقيق والبت فيها من خلال لجنة بالمجلس، قائلًا: "قرارات المجلس يجب أن لا تكون مطلقة لابد أن يكون لها أسباب وحيثيات واضحة".
يضيف "السيد" في تصريحات لمصراوي، أنه إذ كان حظر النشر في قضية "57357" غير مُسبب يكون الإجراء غير قانوني، وإذا كان له سوابق تحقيق ورصد لحالات خرق في سير التحقيقات معلن عنها يكون الحظر قانونيًا، وفق ما جاء في نص المادة 26 من قانون "الأعلى للإعلام"، مؤكدًا ضرورة عدم الإخلال باختصاصات النيابة العامة.
الدكتور صلاح الطحاوي، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، يصف القرار بأنه "وقائي أكثر منه علاجي" على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن حظر النشر في القضية صائب من الناحية القانونية، ولا يعد ضد حرية النشر المنصوص عليها في الدستور، خاصة أن المجلس هو المنوط بالتحقيق في هذه المسائل.
وفق "الطحاوي"، فأن الخوض في تحقيقات القضية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة، من الممكن أن يأتي مغاير للحقيقة، فلذلك كان على "الأعلى للإعلام" أن يصدر قراره بحظر النشر.
وتنص المادة 26 من قانون المجلس الأعلى للإعلام على أنه "مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة (الأكواد)، ويضع المجلس لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة، حال الإخلال بأحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها".
ولكن المستشار أحمد عبد الرحمن، عضو مجلس القضاء الأعلى سابقًا شدد في تصريحاته لمصراوي، على أن النائب العام هو المختص دون غيره عن قرارات حظر النشر في القضايا، من خلال تقديم أي من الجهات ذات شأن في التحقيقات طلب للنيابة العامة لوفق النشر في القضية، يصدر النائب العام قراره أما بالقبول أو الرفض، معلقًا:" ففي حالة مستشفى 57357 يحق لها تقديم طلب حظر نشر للنائب العام للبت فيه، إضافة إلى أن اللجنة الوزارية التي تحقق في أعمال المستشفى لها الحق في تقديم طلب أيضًا، رغبة منهما فى الحفاظ على سير التحقيقات".
واتفق حاتم زكريا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع "عبد الرحمن"، فيما يتعلق بأن النائب العام صاحب الاختصاص في حظر النشر بالقضية، وقال إن المجلس أصدر القرار رغبة منه في حفظ سرية التحقيقات التي تجريها اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من وزارة التضامن الاجتماعي، فضلًا عن سعيها الدائم في الحفاظ على القواعد المهنية الخاصة بالإعلام.
ورد "زكريا" عن جزاءات المجلس لمخترقي الحظر، موضحا أنها تتنوع ما بين الغرامات والإيقاف الدائم والمؤقت، حيث تصل الغرامات أحيانًا إلى أكثر من 250 ألف جنيه.
وكانت الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أصدرت قرار 26 يونيو الماضي، بتشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، بعدما ثار جدل حول طريقة عمل المستشفى وأوجه الصرف التي تتم بها التبرعات.
فيديو قد يعجبك: