اليوم.. نظر دعوى عدم دستورية قانوني الإيجارات القديم
كتب - طارق سمير:
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 97، بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمؤجر، وعدم دستورية المادة رقم 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وكان المحامي محمد عصام الدين أقام دعواه رقم 142 لسنة 39 دستورية والتي تطالب بعدم دستورية المادة الاولى من القانون رقم 6 لسنة 97 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمؤجر، وعدم دستورية المادة رقم 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 97 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمؤجر على أنه "إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ، واعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلب دون غيره ولمرة واحدة".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فب شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد"، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكنى".
فيديو قد يعجبك: