في واقعة "القرنية".. بلاغ للنائب العام يطالب بإحالة مسؤولي مستشفى قصر العيني للمحاكمة
كتب- طارق سمير:
تقدم عمرو عبد السلام المحامي، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد عميد مستشفى القصر العيني، والأطباء المسئولين عن بنك العيون بمستشفى القصر العيني، بعد انتشار مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها استغاثة أهلية المتوفى "محمد عبد التواب"، لاكتشافهم نزع قرنية عينيه بعد وفاته، داخل ثلاجة حفظ الموتى دون حصول إدارة المستشفى على موافقة أهليته، فيما طالب في بلاغه بإحالة مسؤولي المستشفى للمحاكمة.
وقال "عبد السلام"، في بلاغه الذي حمل رقم 8670 لسنة 2018، إنه تم نزع قرنية المتوفى دون وجود وصية رسمية موثقة من المتوفي قبل وفاته بتبرعه بقرنية عيناه، ما أصاب أهليته بحالة من الهلع والفزع والغضب الشديد على حد تعبيره في البلاغ، موضحًا أن أظهر مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ظهور جثة المتوفي منزوعة القرنية والدماء تسيل من عيناه، وحرر أهلية المتوفي محضرًا بقسم شرطة السيدة زينب، حمل رقم 5505 لسنة 2018، اتهموا فيه المستشفى بـ"سرقة القرنية الخاصة بالمتوفي".
وأضاف: "عقب انتشار الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تناول الإعلام المصري المرئي عبر عدد كبير من الفضائيات، الواقعة وكان من بينها مداخلة هاتفية لإحدى البرامج التلفزيونية للدكتور عميد مستشفى القصر العيني المشكو في حقه الأول والذي أقر صراحة على الهواء صحة الواقعة التي وردت بالفيديو، وقال إن ماتم حدوثه قانوني وغير مجرم واستند في ذلك إلى بعض القوانين التي تبيح نزع قرنية الموتى بالمستشفيات الحكومية".
وتابع مقدم البلاغ أن تصريحات عميد كلية الطب، أثارت حالة من الغضب والسخط الشديد لدي عموم الشعب المصري نظرًا لما انطوت عليه من انتهاك صارخ لحرمة الموتى التي تكفلت بحمايته كافة الشرائع والأديان السماوية والمواثيق الدولية والدساتير المصرية المتعاقبة، كان آخرها دستور عام 2014 في مادتيه (60 و61) الذي جرم أي فعل يشكل مساسا وعبثا بجسد الإنسان سواء أثناء وجوده على قيد الحياة أو بعد وفاته.
وأشار "عبد السلام"، إلى أن قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2017 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، قد جرم ومنع نقل أي عضو أو جزء من العضو أو أنسجة من مريض أو متوفي إلا في حالة الضرورة القصوى، ويكون ذلك بوصية وعلم أهل المتوفي طبقا لنص المادة 8 من القانون.
وتنص المادة على أنه "يجوز لضرورة تفتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة في أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وأوضح أن القانون رقم 5 لسنة 2010، تطلب موافقة اللجنة الثلاثية علي إجراء أي عملية من عمليات نقل الأعضاء أو الزرع، كما أن القانون جرم نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد الشخص المتوفي إلا بعد ثبوت موته واستحالة عودته إلى الحياة، بناء علي قرار يصدر بإجماع الآراء من قبل اللجنة الثلاثية المشكلة من الأطباء المتخصصين في أمراض جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب والأوعية الدموية والتخدير أو العناية المركزة بعد القيام بإجراء كافة الاختبارات، للتأكد والتحقق من ثبوت الموت وفقا للمعايير الطبية التي تحددها اللجنة العليا التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
وأكد "عبد السلام"، أن المشكو في حقهم شرعوا في جرائم جنائية تستوجب إحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة طبقا لنص المادة 23 من القانون رقم 5 لسنة 2010، والتعديلات التي أدخلت عليه بموجب القانون رقم 142 لسنة 2017، تنص على أنه "يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون، كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشاة إذا كان علي علم بذلك.
وطالب في ختام بلاغه، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق عاجل وموسع، واستدعاء المشكو في حقهم للتحقيق والتصرف في الأوراق على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات وتحديد مسئوليتهم القانونية.
فيديو قد يعجبك: