القضاء الإداري يلزم الداخلية بمنح تأشيرة لفلسطيني للإقامة في مصر
كتب –محمود الشوربجي:
ألزمت محكمة القضاء الإداري، وزير الداخلية، بمنح تأشيرة إقامة لغير السياحة بمصر، لشخص فلسطيني الجنسية مقيم بمصر منذ عام ١٩٧٥، وذلك لإدارته لنشاط تجاري، وذلك بعدما فوجئ عند تجديد وثيقة السفر الخاصة باللاجئين الفلسطينيين برفض تجديد إقامته وإعطائه مهلة أسبوع للسفر.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها؛ بأن المُشرع نظم إقامة الأجانب في مصر، وأوجب أن يحصل كل أجنبي يرغب في الإقامة في مصر على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية، وحدد أنواع الإقامة وهي؛ إقامة خاصة وإقامة عادية وإقامة مؤقتة.
وأضافت المحكمة أنه قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 نظم منح الإقامة المؤقتة للأجانب، واشترط لمنح الإقامة المؤقتة للفلسطينيين لمدة ثلاث سنوات؛ أن يكون الفلسطيني حاملاً وثيقة سفر صادرة من السلطات المصرية، واستقر وضعه وإقامته في مصر لمدة عشر سنوات سابقة على تجديد الإقامة.
وتنص المادة 2 :"لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة، إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج، أو اقتصادها القومي، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة".
وتبين لدي المحكمة من الأوراق أنه فلسطيني الجنسية، ومن الصادر لهم وثيقة سفر من السلطات المصرية منذ عام ١٩٩٢، وحتى تم تجديدها عام ١٩٩٧، وإذ تقدم بطلب للحصول على إقامة مؤقتة، ولم يتلق رداً بالرغم من توافر شروط الإقامة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات في شأنه باعتباره من الفلسطينيين الحاصلين على وثيقة سفر من السلطات المصرية، وأنه مقيم في مصر منذ عام ١٩٧٥.
واستندت أسباب الحكم على أن جهة الإدارة لم تُبد سبباً لقرارها بحرمان الفلسطيني من الإقامة بمصر، وامتنعت عن الرد على الدعوى، كما لم تبين أي وجه لخطورة المدعي على الأمن أو النظام العام أو ارتكابه من الأفعال ما يحول دون تجديد إقامته؛ لا سيما أنه كان يقيم قبل ذلك بمصر، كما أن صحيفة حالته الجنائية جاءت خالية من ارتكاب أية جرائم.
فيديو قد يعجبك: