لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد طلب الضرائب.. هل الكشف عن حسابات العملاء السرية بالبنوك قانوني؟ خبراء يجيبون

07:01 ص الثلاثاء 28 أغسطس 2018

معاملات بنكية - أرشيفية

كتب –محمود الشوربجي:

حالة من الجدل أثارها تصريح رئيس مصلحة الضرائب، بشأن المقترح الخاص بتعديل قانون حماية سرية عملاء الجهاز المصرفي، بما يسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد؛ في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي، وفي الوقت ذاته أكد عدد من الخبراء قانونية موقف البنك المركزي فيما يتعلق برفض مقترح الكشف عن سرية الحسابات.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن المركزي لن يسمح على الإطلاق بالكشف عن حسابات العملاء المصرفية، لمصلحة الضرائب، مضيفًا :"أنصح رئيس مصلحة الضرائب أن يتريث فيما يقول ويتكلم في حدود اختصاصاته".

رد المركزي قانوني

يقول شحاته محمد شحاته، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، إن موقف البنك المركزي فيما يتعلق برفض مقترح الضرائب يعتبر قانوني، باعتبار أن قانون البنك المركزي نص صراحة على عدم الكشف عن سرية الحسابات أو الإطلاع عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مضيفًا أن الإفصاح عن حسابات العملاء يتعارض بشكل قانوني مع الحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين فيما يتعلق بالحفاظ على بياناتهم الشخصية.

أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مصلحة الضرائب مطالبة بالبحث عن طرق وآليات بديلة لتحصيل الضرائب من المواطنين، موضحًا أن النائب العام لديه الحق أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة، تتعلق بجرائم غسيل الأموال أو تضخم الثروة وكذلك في القضايا المرتبطة بالإضرار بالاقتصاد.

وتوقع رفض مجلس النواب لأي مشروع قانون يتم تقديمه للبرلمان للمطالبة بتعديل نصوص مواد حظر الكشف عن حسابات البنوك الخاصة بالمواطنين، بداعي اختراق ذلك لخصوصية الأفراد وتعارضه مع المطالب الخاصة بجذب المستثمرين.

كشف الحسابات والتأثير على الاستثمار

من جانبه أكد عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن رد البنك المركزي الخاص بعدم الكشف عن سرية الحسابات البنكية جاء قاطعًا وفي إطار اختصاصاته والإطار القانوني المنوط به باعتبار أنه ليس من حق الحكومة التدخل في شئون البنك المركزي.

أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هناك تخبط حكومي فيما يتعلق بتصريحات التدخل في شئون البنك المركزي، في ظل التأكيدات الخاصة بعدم التدخل في أعمال الجهاز المصرفي، ثم يتم المطالبة عقب ذلك بالكشف عن الحسابات السرية للعملاء.

أشار الجوهري، إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير المالية في دور الانعقاد القادم، باعتبار أن أي توجه للحكومة للمطالبة بتعديل نصوص مواد قانون لابد وأن يكون من خلال مجلس النواب وليس من خلال تصريحات غير مدروسة على الإطلاق من إحدى الجهات الحكومية -وفق قوله-، موضحًا أنه في حالة تقدم الحكومة بمشروع قانون للسماح بالاطلاع على حسابات البنوك؛ فسيتم عرض ذلك على لجنتي الخطة والموازنة والاقتصادية، بعد مناقشة ممثلي البنك المركزي، ثم يتم التصويت على قرار اللجنتين في جلسة عامة بالبرلمان.

لفت إلى أن الكشف عن الحسابات البنكية لابد أن يكون بحكم قضائي بحق متهم بإحدى القضايا الخاصة بغسيل الأموال وغيرها من الاتهامات المتعلقة بتضخم ثروة العميل البنكي، مستشهدًا بما حدث مع عدد من المتهمين بقضايا غسيل الأموال والكسب غير المشروع عقب ثورتي يناير و30 يونيو.

وأكد الجوهري أن ودائع البنوك تصل إلى نحو 3.5 تريليون جنيه وفق ما أعلنته الحكومة في برنامجها الاقتصادي الأخير، موضحًا أن الإعلان عن الحسابات السرية سيُحجم المواطنين عن الإيداع بالبنوك، بجانب خلق حالة من التخوف لدى المستثمر الأجنبي من إيداع رؤوس أموال في البنوك.

طالب بالبحث عن طرق قانونية للحصول على الضرائب من المواطنين، وعدم التطرق لمثل هذه المطالب غير القانونية، على أن تكون قرارات فرض الضرائب نابعة من دراسات مستفيضة للسوق ومدى قانونيتها ودستوريتها.

وأكد الدكتور عمرو عدلي أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن رفض البنك المركزي الكشف عن الحسابات السرية للعملاء ناجمًا عن التخوف الخاص بإحجام المواطنين عن إيداع الأموال بالبنوك المصرية، موضحًا أن من 10 لـ 12% فقط من المواطنين البالغين لديهم تعاملات بنكية، وبالتالي لابد من الحفاظ على هذه النسبة رغم انخفاضها.

أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الشريحة الأكبر من فئات المجتمع لا تتعامل مع الجهاز المصرفي، ويتعاملون نقديًا من خارج البنوك، وبالتالي فإن الكشف عن سرية الحسابات البنكية للمواطنين سيدفع المواطنين للبحث عن قنوات بديلة لوضع أموالهم بها خارج الجهاز المصرفي، خاصة وأن 80% من الودائع البنكية خاصة بالأفراد وليس المؤسسات.

قانون البنك المركزي

ينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد في المادة 97 على أن: "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين".

ويسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائمًا، حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.

أما المادة 98 فتنص على أن "للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوي الشأن، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة السابقة أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها.

ولأي من ذوي الشأن في حالة التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه في الفقرة السابقة إلى محكمة الاستئناف المختصة.

وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذي الشأن، وعلى النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذي الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوي الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره، ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور.

ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (97) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان