"الدستورية" تؤجل النظر في 6 مواد خاصة بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة
كتب- محمود السعيد:
أجلت المحكمة الدستورية العليا، نظر 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية نص المادة 88 مكرر "ج"، والمعروفة بمواد الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل الوارد بأمر الإحالة فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات والمعروفة بمادة "الرأفة"، لمخالفتها أحكام مواد 94 و95 و184 و186 من دستور 2014 لجلسة 14 أكتوبر المقبل.
كما تضمنت الطلبات التي ساقتها الدعوتين الطعن بعدم دستورية نصوص المواد 86 و86 مكرر و86 مكرر "أ" من قانون العقوبات لمخالفتها لنص المواد 94 و95 و96 من الدستور.
وكانت المحكمة الدستورية العليا تلقت 6 دعاوى أرقام 124 لسنة 39 دستورية و42 لسنة 40 دستورية، و20 لسنة 40 دستورية، و21 لسنة 40 دستورية، و22 لسنة 40 دستورية، و40 لسنة 40 دستورية والتي طالبت جميعها بعدم دستورية نص المواد 86 و86 مكرر و86 مكرر "أ" 88 مكرر "ج"، من قانون العقوبات والمعروفة بمواد الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل.
وتنص المادة 88 مكررًا "ج" من قانون العقوبات على أنه، "لا يجوز تطبيق أحكام المادة ( 17 ) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد التي لا تقل عن عشر سنوات".
وتنص المادة 17 من قانون العقوبات على أنه، "يجوز في مـواد الجنايات اذا اقتضت أحـوال الجريمة المقامة من أجلها الـدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على من: عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد. عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن. عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا تجوز أن تنقص عن ستة شهور. عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقض عن ثلاثة شهور.
وتنص مادة 86 من قانون العقوبات أنه، "يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، يهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطـر، إذا كـان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح".
وتنص مادة 86 مكررًا من قانون العقوبات بأنه: "ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أنضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة - الجماعات الإرهابية- أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيًا كان نوعها، تتضمن ترويجًا أو تحبيذًا لشيء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
فيديو قد يعجبك: