تأجيل 3 دعاوى تطالب ببطلان المادة 18 من قانون الرسوم القضائية لـ10 أكتوبر
كتب- محمود السعيد:
أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، 3 دعاوى دستورية، تطالب بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية لجلسة 14 أكتوبر المقبل، حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم والمعارضة في تقديرها منعقدا لمحاكم القضاء الإداري باعتبارها من قبيل المنازعات الإدارية التي يختص بنظره.
وحملت الدعوى الأولى رقم 30 لسنة 39 دستورية والتي تم نظرها خلال جلسة 10 يونيو الماضي والمقامة من إبراهيم مصطفى إبراهيم وآخر، والتي طالب فيها بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم، والمعارضة في تقديرها.
بينما حملت الدعوى الثانية رقم 31 لسنة 39 دستورية والمقامة من آية إبراهيم الدسوقي وتطالب بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنه 1944 بشان الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم والمعارضة في تقديرها منعقدا لمحاكم القضاء الإداري باعتبارها من قبيل المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها.
أما الدعوى الثالثة حملت رقم 32 لسنة 39 دستورية والمقامة من محسن مصطفى إبراهيم والتي طالب فيها بالقضاء بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم، والمعارضة في تقدير.
وتنص المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوما وإلا سقط الحق في الطعن.
فيديو قد يعجبك: