عضو "دفاع الإخوان": سنتظلم على تأييد "الأمور المستعجلة" لمصادرة أموال أعضاء الجماعة
كتب- طارق سمير:
قال محمود علم الدين، عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إن من المقرر تقديم تظلمات أمام محكمة الأمور المستعجلة، بعد تأييدها قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 شخصًا متهمين بتمويل جماعة الإخوان المسلمين، و118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية.
وأضاف "علم الدين" محامي القيادي الإخواني حسن مالك، لمصراوي، اليوم الخميس، أن وفق القانون رقم 22 لسنة 2018 المتعلق بتشكيل لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، أنه ينتظر إعلان المتهمين، تمهيدًا لتقديم التظلم أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، مشيرًا إلى أنه بعد التأكد من إعلان المتهمين سيبدأ في إجراءات التظلم خلال 8 أيام من تاريخ الإعلان.
يشار إلى أن قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية الصادر أول أمس الثلاثاء، يعد أول تطبيق عملي للقانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، فيما قررت أيضًا إضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة.
وجاء أبرز الأسماء التي تم التحفظ على أموالها؛ الرئيس الأسبق محمد مرسي وأولاده ومرشد الإخوان محمد بديع - محمود عزت - عصام العريان - صفوة حجازي - محمد البلتاجي- سعد الكتاتني - خيرت الشاطر - أيمن عبد الرؤوف هدهد، وآخرين.
وأصدر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، أمرًا بتأييد قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 شخصاً متهمين بتمويل جماعة الإخوان المسلمين، و118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية لتمويلهم الإرهاب.
وصدر القرار وفقًا للقانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية.
وذكر بيان للجنة أنها أعلنت جميع المتهمين بالقرار خلال الأيام الثلاثة الماضية من تاريخ صدوره، بالطرق التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتنص المادة الخامسة من القانون رقم 22 لسنة 2018 على أن "تعلن اللجنة الأمر لذوي الشأن خلال 3 أيام من تاريخ صدوره".
بينما تنظم المادة السادسة من القانون إجراءات التحفظ بأنه "لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا أمام محكمة الأمور المستعجلة، وعلى المحكمة الحكم في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه، ولكل ذي صفة أو مصلحة المبينين بالفقرة السابقة استئناف الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ عمله، وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم في الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر في هذا الشأن نهائيًا وغير قابل للطعن عليه"، ما يعني أنه لا يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض، أو مجلس الدولة.
فيديو قد يعجبك: