"اعتصام تحول إلى عنف".. الجنايات تواصل محاكمة دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء"
كتب- طارق سمير:
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، سماع مرافعة دفاع أحمد دومة، خلال محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".
خلال النقاط التالية يستعرض "مصراوي" أبرز معلومات عن القضية التي استغرقت فيها المحاكمة ما يقرب من 73 جلسة على مدار أكثر من 6 سنوات.
بداية الأحداث
بدأت أحداث مجلس الوزراء في 16 ديسمبر 2011، عندما أعلن عدد من النشطاء السياسيين وشباب الثورة الاعتصام أمام مبنى مجلس الوزراء، وتحول الاعتصام إلى أحداث عنيفة، وفي أثناء ذلك حدثت العديد من المشادات والاشتباكات.
تحقيقات النيابة
في 22 ديسمبر 2011 بدأت نيابة السيدة زينب التحقيق في الأحداث، وانتدب النائب العام قاضيي التحقيق المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر للتحقيق في الأحداث، وفي 7 يوليو 2012 أمر النائب العام بإحالة 293 متهمًا، بينهم 24 حدثًا و10 هاربين إلى محكمة الجنايات، شملت قائمة المتهمين الناشط السياسي أحمد أبو دومة، بالإضافة إلى 17 متهمًا محبوسًا على ذمة التحقيقات، وباقي المتهمين مخلي سبيلهم.
وجهت إليهم عدة اتهامات منها مقاومة السلطات والاعتداء على موظفين أثناء تأدية عملهم، وحرق منشآت عامة منها المجمع العلمي، ومبنى هيئة الطرق والكباري، وأخرى مملوكة للغير، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة، كما تم إحالة 24 حدثا إلى محكمة الطفل.
بداية المحاكمة
عقدت الجلسة الأولى للقضية في 28 يوليو 2012، بأكاديمية الشرطة، وفي أثناء المحاكمة وتحديدًا في 5 نوفمبر 2012، صدر القرار الجمهوري من الرئيس الأسبق محمد مرسي بالعفو الشامل عن جميع المشاركين في الفعاليات الثورية بعد 25 يناير، مثل "أحداث محمد محمود، والعباسية، وماسبيرو، وغيرها"، ماعدا المتسببين في حرق المجمع العلمي، والتعدي على قوات الأمن وحيازة أسلحة بيضاء ونارية في "أحداث مجلس الوزراء".
تنحي المحكمة
في 29 نوفمبر 2013 تنحى المستشار عاصم عبد الحميد، رئيس المحكمة، عن نظر الدعوى لاستشعاره الحرج، بعد أن استمرت جلسات المحاكمة بأكاديمية الشرطة لمدة عام ونصف، فعادت القضية إلى محكمة الاستئناف التي أسندت نظر القضية في مارس 2014 إلى الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، والمخصصة لنظر قضايا العنف والإرهاب، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة.
إهانة المحكمة
وفي 9 ديسمبر 2014 سمح شحاتة لدومة بالحديث، فقال إنه لا يثق في عدالة ونزاهة هذه المحكمة، مع احترامه الكامل للهيئة، خاصة بعد إحالة 4 من أعضاء الدفاع إلى النيابة للتحقيق بعد ما بدر منهم تجاه المحكمة، وقال دومة إن هذا التصرف من قبل المحكمة ليس له أي سند قانوني، ويعد إجراءً تعسفيًا من قبل المحكمة، كما رفض ندب المحكمة لأي محام من النقابة، وأن المتهمين في القضية تحولوا من جناة إلى مجني عليهم.
اعتبرت المحكمة حديث دومة إهانة لها، فحركت الدعوى الجنائية ضده وأصدرت حكمها بحبسه 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنية بتهمة إهانة المحكمة.
انسحاب الدفاع
في 3 سبتمبر الماضي، قرر عضو هيئة الدفاع أسامة المهدي، الانسحاب من القضية بدعوى الاعتراض على تعامل هيئة المحكمة، وتعنتها في حق الدفاع، بوضع المتهم داخل قفص زجاجي يفصله عما يدور في قاعة المحكمة، والتواصل مع دفاعه.
دومة يطالب القاضي بالتنحي
عاد دفاع دومة إلى الحضور مع موكله في جلسة 17 سبتمبر 2017، بعد التشاور مع موكله حرصا على تحقيق العدالة، على حد قول الدفاع، وبذات الجلسة، طلب من القاضي التنحي عن نظر القضية، لوجود خصومة واضحة بينهما، وأنه لا يثق في تحقيق المحكمة للعدالة النزيهة، وخاصة أنها أعلنت عن موقفها المعادي لـ 25 يناير وكل ما يمثلها، ما دفع المحكمة لتأجيل الجلسة.
وفي 23 سبتمبر 2014، قرر دفاع دومة التقدم بطلب لرد هيئة المحكمة بدعوى وجود خصومة بينها وبين المتهم، ورفض القاضي التنحي، فتقدموا بطلب لمحكمة الاستئناف لكنه رفض وتم تغريم دومة مبلغ 1000 جنيه.
الجنايات تُعاقب دومه بالمؤبد
وقضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، وذلك لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".
إلغاء مؤبد دومة وإعادة المحاكمة:
وفي 12 أكتوبر 2017 قضت محكمة النقض، بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة دومه بالسجن المؤبد، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.
وأوصت نيابة النقض -في تقريرها الاستشاري المرفوع إلى المحكمة- برفض الطعن وتأييد حكم الجنايات الصادر بالإدانة بحق أحمد دومه.
حيثيات إلغاء الحكم
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم السجن المؤبد لأحمد دومة، وقالت المحكمة في حيثياتها، إن حكم الجنايات معيب يستوجب نقضه، مشيرة إلى أن محكمة الجنايات لم تنبه المتهم بتغيير الوصف والاتهام في الدعوى، إذ انتهت في حكمها بتعديل التهمة من اشتراك في الفعل إلى فاعل أصلي، وهو ما يخالف المادة ( 308 ) من قانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى أن كان يتوجب عليها تنبيه الطاعن لتحضير دفاعه.
وجاء في الحيثيات، "الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه سلطة الاتهام للواقعة كما ورد بأمر الإحالة، بل من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون، مؤكدة أن وصف سلطة الاتهام ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم".
فيديو قد يعجبك: