مجلس الدولة يُلزم شركة مُفلسة برد ٢٥ ألف دولار لهيئة الاستثمار
كتب - محمود الشوربجي:
ألزمت محكمة القضاء الإداري، شركة تجارة بالمنطقة الاستثمارية ببورسعيد، بدفع مبلغ ٢٥ ألف دولار للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك عن شغل قطعة أرض مساحتها ٩٠٠ متر مربع وقد أعلن النشاط عن إفلاسه وماطلت الشركة في دفع المستحقات المالية، وأمرت المحكمة بدفع المبلغ بفوائد القانونية مضاف إليه نسبة ٢ ٪ من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة (36) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على أنه "في حالة مخالفة المشروع لأي من أحكام القوانين واللوائح والقرارات يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة في مدة يحددها الإنذار في ضوء حجم المخالفة وطبيعتها مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة في هذا الإنذار فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع".
واستندت المحكمة على المادة التي تتيح للمنطقة الحرة العامة الحق في استغلال مواقع المشروعات الملغاة في حالة عدم الالتزام بإخلائها خلال المُهلة المحددة وذلك بعد تجنيب ما قد يوجد بها من بضائع دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة ، ولا يخل ذلك بحقها في استئداء مقابل الشغل من المشروع لحين إنهاء شغل الأرض.
وأشارت الحيثيات إلى أن مجلس إدارة المنطقة الحرة ببورسعيد رخصت للمدعى بنشاط تخزيني ، وتسلم موقعه المخصص له عام ١٩٩٨ البالغة مساحته 900 متر مربع ، ورخصت له إدارة المنطقة بمباشرة النشاط لمدة عشر سنوات ، ولم تف الشركة بسداد المستحقات المالية وخضع المشروع لتفليسه ، واستمر توقف المشروع عن نشاطه ، مما حدا بمجلس إدارة المنطقة إلى إصدار قراره في عام ٢٠١٠ بإلغاء الموافقة السابقة للمشروع.
وتابعت أن الشركة تسلمت موقع المشروع عام ١٩٩٧ ولا يوجد دليل على قيامه بإعادة الموقع وتسليمه لهيئة الاستثمار ، ومن ثم لابد من إلزامه بدفع مقابل إشغال الموقع ، وحيث اقتصرت طلبات الهيئة بشأن هذا المقابل عن ٣ سنوات فقط ، وكانت مستحقات الهيئة ٢٥ ألف دولار عن هذه المدة.
فيديو قد يعجبك: