إعلان

ننشر حيثيات توصية "المفوضين" بإلغاء قرار "السياحة" بفرض رسوم على العمرة

05:36 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018

ارشيفية

كتب- محمود الشوربجي:

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في دعوى بطلان فرض رسوم على العمرة، وسلمته لمحكمة القضاء الإداري التي تنظر الدعوى.

وتضمن التقرير الذي أعده المستشار محمد عبد الحميد "في الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد، المحامي، والتي حملت رقم 26987 لسنة 72" أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها، وذلك وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.

واستندت المفوضين في تقريرها إلى نص المادة 38 من الدستور الحالي وتنص على أن "يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العام إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاءها إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون "

وحيث أنه المستفاد من نص المادة 38 أنه الدستور قد ميز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية الأخرى، فنص على أن أولهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاءها إلا بقانون، وإن ثانيهما يجوز إنشاءها في الحدود التي بينها القانون.

وبذلك فإن القانون هو الوسيلة الوحيدة والأصلية في فرض الضرائب، فالسلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة وتتولى بنفسها تنظيم أوضاعها وتفصيل ما يتصل ببنيانها.

وتابع التقرير أنه بالنسبة للفرائض والأعباء المالية الأخرى ومن بينها الرسوم التي تستأدي جبرًا مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضا عن تكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، فقد سلك الدستور في شأنها مسلكا وسطا بأن أجاز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها، ولكنه لم يشأ أن يكون هذا تفويضا مطلقًا وإنما مقيدا بالقيود التي حددها الدستور ذاته وأخصها أن تكون في حدود القانون أي أن يحدد القانون حدودها وشتى ملامحها .

ومن حيث أن قرار وزير السياحة، استعمالا منه لسلطته المقررة بنص المادة 2 من قانون تنظيم الشركات السياحية صدر قرارا بالشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لموسم الحج لعام 1439لعام 2018ميلادية " انه في حالة وجود سابقة عمره خلال الثلاث سنوات الماضية يتم تحصيل مبلغ يعادل 2000 ريال سعودي يتم إيداعه بواسطة المواطن في حساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري وتضاف نسبة 50% من هذا المبلغ حال تكرار العمرة في ذات الموسم "

وحيث أن استحداث الفرائض المالية وجباياتها من مجموعة من المخاطبين بها أو المكلفين بأدائها له أساليبه ووسائله التي حددها الدستور حصرا بنص المادة 38 أنفة الذكر.

وعلى ذلك فان تلك الرسوم لم تستوفي اوضاع وشرائط فرضها وان المبلغ محل المنازعة لم يكن من بين الرسوم التي حددها القانون وعنى بتنظيمها .

ومن ناحية اخرى فان من اهم عناصر تقرير فرض الرسوم هو ان تقابلها خدمة تكون هيا وعاء الرسم الذي يتخذ اساسا لحساب قيمة الرسم وعلي ذلك فأن سابقة العمرة خلال المدي للزمني الذي عينه القرار لا تشكل في ذاتها خدمة تقدمها وزارة السياحة لراغبي العمرة ولا تحمل في طياتها جهدا تبذله الادارة من جانبها فلا تصلح من ثم أن تكون وعاءً لرسم يحق للإدارة جبايته ولتلك الأسباب تنتفي عناصر الرسم عن المبلغ محل الدعوى وعلى ذلك فإن المُبلغ محل النزاع لا يجد له سندا في القانون، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم مشروعية المبلغ وإلغاءه .

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان