لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

صور| المحكمة في "أحداث مكتب الإرشاد": المتهمون لم يتعمّدوا قتل ضحاياهم

03:04 م الأحد 30 سبتمبر 2018

كتب - صابر المحلاوي:

تصوير - مصطفى الشيمي:

عدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، القيد والوصف للاتهامات المسندة إلى مُتهمي قضية "أحداث مكتب الإرشاد"، ومن بينهم مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر وآخرون.

وأمرت المحكمة بفتح باب المرافعة فيها، وهو ما التمس بعده الدفاع أجلًا للاطلاع والاستعداد.

في البداية، تلا المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس هيئة المحكمة، التعديل الجديد قائلاً بعد الاطلاع على المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة تعديل الاتهامات المسنودة للمتهمين مصطفى عبدالعظيم فهمي درويش وعبدالرحيم محمد على وآخرين سبق الحكم عليهم بأنه في يومي 30 يونيو و1 يوليو 2013، ضربوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد 8 من المجني عليهم، ولم يقصدوا من ذلك قتلًا، ولكن الضرب أفضى إلى موتهم بأن أطلق المتواجدون بالمقر العام لجماعة الإخوان بالمقطم الأعيرة النارية والخرطوش قاصدين إصابتهم تنفيذًا لما اتفقوا عليه، والتي أدت إلى وفاتهم حال تواجد المتهمين على مسرح الجريمة، وكان ذلك بغرض إرهابي.

كما أحدثوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بـ4 من المجني عليهم جرحًا، نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، بأن أطلق المتواجدون داخل المقر العام لجماعة الإخوان بالمقطم الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم قاصدين إصابتهم تنفيذًا لما اتفقوا عليه، فأحدثوا الإصابات بأن فقد أولهم إبصار العين اليمنى، وفقد رابعهم الإبصار النافع للعين اليسرى، وهو ما يعد عاهة مستديمة نسبتها 35%.

كما ضربوا تسعة من الأشخاص المجني عليهم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن أطلق المتواجدون داخل مقر الإخوان بالمقطم الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم قاصدين إصابتهم فأحدثوا بهم الإصابات التي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية 20 يوما.

كما ضربوا 72 شخصًا، من بينهم 3 سيدات عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن أطلق المتواجدون داخل المقر الأعيرة النارية والخرطوش قاصدين إصابتهم، كما حازوا و أحرزوا أسلحة نارية بالذات والوساطة (بندقية آلية حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها و إحرازها، وبنادق خرطوش بدون ترخيص).

كما حازوا مفرقعات (قنبلة يدوية هجومية عسكرية) بدون ترخيص، واستعملوها استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.

أما المتهم عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، فأحرز أسلحة بيضاء مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (حجارة).

وانتقل قرار الاتهام لمرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورشاد البيومي، ومحمد سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام أبوبكر الصديق، ومحمود الزناتي، اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين مصطفى درويش وعبدالرحيم محمد وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين على ضرب من يتظاهر أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم مع سبق الإصرار والترصد بأن اتفقوا معهم على تواجدهم بالمقر العام للجماعة وضرب أي من المتظاهرين المتواجدين أمام المقر مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء عمرة، وقاموا بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية (البنادق الآلية والخرطوش والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والأدوات اللازمة لذلك والتخطيط للجريمة).

وقام المتهمون وآخرون مجهولون بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم قاصدين إصابتهم، واشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين مصطفى درويش وعبدالرحيم محمد وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين على ضرب من يتظاهر أمام المقر العام .

وجاء قرار المحكمة بناء على المادة 173 من قانون المرافعات: "لما كان من المقرر أنه وإن كانت القاعدة أن المحكمة تتقيد بالوقائع التي رفعت بها الدعوى، فإنه لا يتعارض مع ذلك أن تعطي المحكمة هذه الوقائع وصفها- أي تكييفها القانوني السليم، وتحدد النص الذي ينطبق عليها دون أن تتقيد في ذلك بالوصف القانوني الذي ورد بأمر الإحالة، أو في ورقة التكليف بالحضور، وذلك أنها تلتزم بتطبيق القانون تطبيقًا سليمًا على الواقعة التي رفعت بها الدعوى ولا يجوز لها أن تنساق وراء التكييف الذي خُلع على الواقعة في أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور، إذا تبين لها أن ليس الوصف الصحيح".

وحيث إن المحكمة ارتأت تعديل ما تقدمت به النيابة بالقيد مواد وبالوصف أفعالًا، وقد أوجب القانون مواجهة المتهمين ودفاعهم بهذا التعديل؛ الأمر الذي يستلزم إعادة الدعوى إلى المرافعة.

وعقدت المحكمة جلستها اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي، وحسن السايس وحضور محمد عبيد رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة بسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي سبق وأصدرت حكما في فبراير 2015، بمعاقبة 4 من أعضاء الجماعة الإرهابية بالإعدام شنقا، ومعاقبة 14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أكدت التحقيقات ضلوعهم في ارتكاب جرائم القتل التي جرت في محيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان إبان ثورة 30 يونيو..حيث أسندت النيابة إليهم تهم التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف.

ونسبت النيابة إلى المتهمين (من الفاعلين الأصليين مرتكبي الجرائم) القتل والشروع في القتل وحيازتهم لمفرقعات وأسلحة نارية، فيما نسبت النيابة إلى قيادات الإخوان الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين من الفاعلين الأصليين وآخرين مجهولين في القتل والشروع في القتل وحيازة المفرقعات والبنادق الآلية والخرطوش.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان