لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"تنحي القضاة".. متى يستشعر القاضي الحرج أثناء المحاكمة؟ قانونيون يوضحون

07:00 ص الأربعاء 23 يناير 2019

أرشيفية

كتب_محمود الشوربجي:

خلال الفترات الماضية شهدت دوائر المحاكم المختلفة العديد من حالات تنحي القضاة عن الاستمرار في نظر الدعاوى والقضايا المرفعة أمامها، وهو الحق الذي كفله الدستور والقانون للقضاة للتنحي عن نظر القضايا لأي سبب قد يؤثر على سير القضية بكل حيادية وعدالة.

ونظم قانون المرافعات -وفق عدد من القانونيين- مسألة تنحي القضاة عن نظر القضايا المتداولة أمام دوائرهم؛ حفاظًا على حقوق الأطراف المتخاصمة وتحقيق العدالة بكامل جوانبها أثناء نظر القضية.

وكانت الدائرة 19 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، تنحت أول أمس، عن نظر محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا "بقتل والد طفل البامبرز" وإحالتها لمحكمة الاستئناف لاستشعار الحرج.

يقول الدكتور أحمد مهران المحامي، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن قانون المرافعات وضع نصوص قانونية تتعلق بمبدأين من أهم مبادئ تحقيق العدالة وهما؛ حياد القاضي واستقلال القاضي، وهذه المبادئ إذا ما حدث خلل في استقرارها وتوافرها كان على المحكمة أن تتنحى عن نظر القضية، مضيفًا أن القاضي إذا وجد سبب من الأسباب المنصوص عليها في قانون المرافعات التي تستوجب تنحيه كان عليه القيام بذلك.

أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن من ضمن أسباب التنحي أن يكون أحد خصوم الدعوى ذو صلة أو قرابة بالقاضي، أو حصل منه على هدية سابقة، وهنا يخشى القاضي أن يغلبه الهوى ويخرج عن حياد العدالة ولو بشكل غير مقصود فيقرر التنحي عن الاستمرار في نظر الدعوى.

أشار إلى أنه حال تقدم أحد الخصوم في الدعوى بطعن على الحكم الصادر ضده، وإثبات وجود صلة بين القاضي والخصم الصادر لصالحه الحكم؛ فسيتم إلغاء الحكم وقد يؤثر على سمعة القاضي، ويظهر خلل وعيب يمس بالسلطة القضائية، لذا يكون على القاضي حال توافر أحد أسباب التنحي أن يتنحى مباشرة عن الاستمرار في نظر الدعوى حفاظًا على نظرة المجتمع لمؤسسة القضاء.

من جانبه قال محمد سالم المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن الدستور وقانون المرافعات أعطيا القاضي الحق في التنحي عن نظر الدعوى حال توافر أحد الأسباب المنصوص عليها في القانون، وبالتالي هذا حق قانوني لكافة القضاة.

أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أسباب تنحي القضاة تختلف تمامًا عن أسباب رد المحكمة من قبل أحد خصوم القضية، موضحًا أن أسباب الرد تتلخص في وجود خصومة سابقة بين القاضي والخصم في الدعوى، أو استشعار أحد المتهمين خروج المحكمة عن حيادها وعدم منحها الدفاع حقه في تقديم ما لديه من دفوع قد تثبت براءة موكله.

وأكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن القاضي يحق له التنحي دون إبداء أسباب وهذا حق كفله له القانون، مؤكداً أن أكثر الأسباب الشائعة هي وجود صلة بين أحد المحامين وبين القاضي، أو وجود عرض إعلامي للقضية.

وأوضح في تصريحات لـ "مصراوي" أن الفترة الأخيرة شهدت استشعارًا للحرج في أكثر من قضية، وهذا قد يرجع لأسباب شخصية، منها؛ أن أحد القضاة الذين ينظرون الدعوى لهم علاقة مودة أو خصومة مع أحد المتهمين، أو لأسباب أخرى يرى القاضي الحرج فيها، وينحّي نفسه بنفسه عن نظر الدعوى.

وأضاف رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن القانون لا يشترط أن يذكر القاضي أسباب استشعاره الحرج لأحد من المحكمة التابع لها، لأنه حق أصيل نابع من ضميره، على حد قوله.

وعن الحالات التي لا ينظر بها القاضي الدعوى؛ فقد حدد قانون المرافعات على سبيل الحصر ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية:

(1) إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.

(2) إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.

(3) اذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيًا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

(4) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو صهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.

(5) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها وإذا قام أي سبب من هذه الأسباب على القاضي أن يتنحى من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى وإلا كان حكمة باطلا، ونصت المادة (147) مرافعات يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال السابقة ولو تم اتفاق الخصوم وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب فيها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.

أبرز قضايا التنحي

أحداث مكتب الإرشاد

كان المستشار محمد أمين القرموطي قرر التنحي عن نظر القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث مكتب الإرشاد" لاستشعار الحرج، والمتهم فيها قيادات جماعة الإخوان بقتل المتظاهرين السلميين، وعلى رأسهم محمد بديع "مرشد الجماعة" وخيرت الشاطر "النائب الأول للمرشد" ورشاد بيومي "عضو مكتب الإرشاد وذلك عام 2013.

قاضي مبارك

في عام 2013، تنحى مصطفى حسن عبد الله رئيس المحكمة المكلفة بمحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومجموعة من المسؤولين السابقين لاستشعاره الحرج.

وقال رئيس المحكمة المستشار مصطفى حسن عبد الله أن المحكمة قررت التنحي وإعادة ملف القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية لاستشعارها الحرج.

عروس كفر الجزار

تنحى المستشار عبد الرحمن حماد، رئيس محكمة جنايات بنها عن نظر قضية مقتل تقى ناجي المعروفة إعلاميًا بـ "عروس كفر الجزار" لاستشعاره الحرج بعد إعادة القضية لدائرته مرة أخرى عقب رفض طلب رد المحكمة الذي تقدم به محامي المتهمين الأربعة في القضية.

التمويل الأجنبي

في قضية "التمويل الأجنبي" المتهم فيها 43 شخصاً من بعض منظمات المجتمع المدني، تنحت الدائرة الثامنة برئاسة المستشار محمد محمود شكري عن نظر القضية لاستشعارها الحرج.

قتل المتظاهرين

وفي يناير 2013 تنحّى محمد حماد عبد الهادي، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، عن نظر قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها عدد من ضباط الشرطة.

كما تنحى المستشار محمد أمين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة في يونيو 2013 عن محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان، و33 من قيادات الجماعة، والمتهمين بتهمة حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، والقتل والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام المقر المركزي للجماعة بالمقطم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان