لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

آخرهم "راجح" وزملاؤه.. كيف نظم القانون محاكمة الأطفال وأماكن احتجازهم؟

08:30 م الأحد 27 أكتوبر 2019

المتهم محمد أشرف راجح

كتب- محمود السعيد:

حدد قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل عام 2008 كيفية محاكمة الأطفال في الجرائم المختلفة، بالإضافة لتحديد أماكن احتجازهم، وهو ما طُبِّق على المتهم محمد راجح و3 آخرين المتهمين بقتل محمود البنا في المنوفية بعد ثبوت عدم بلوغهم سن الثامنة عشرة.

ويرصد مصراوي في التقرير التالي مراحل محاكمة الأحداث:

1 - جهة اختصاص محاكمة الأطفال

تتولى محكمة الطفل دون غيرها محاكمة الأطفال في الجرائم التي تقع منهم، بحسب المادة 95 من القانون.

وعرف القانون الطفل بأنه كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة.

2 - تشكيل محكمة الطفل

تتشكل في كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث بقرار من وزير العدل، ويحدد دوائر اختصاصها، بحسب المادة 120 من القانون.

أمّا عن تشكيل هيئة المحكمة، فإن محكمة الطفل تتشكل من 3 قضاة ويعاون المحكمة خبيرين من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيًا، وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها.

3 - المسموح لهم حضور محاكمة الأطفال

حددت المادة 126 من يجوز لهم حضور محاكمة الطفل وهم أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.

وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة اذا رأت ضرورة لذلك، على أنه لا يجوز في حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي، كما لا يجوز لمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات، وللمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته مقتضى ذلك، ويكتفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه، وفي هذه الحالة يعتبر الحُكم حضوريًا.

4 - توقيع العقوبة على الطفل في الجناية

وفق المادة 111، فإنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة".

وأشارت المادة إلى أنه مع عدم الإخلال بالمادة 17 عقوبات - الخاصة بتخفيف العقوبة - فإنه إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن (يصل لـ15 سنة)، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر.

وأجازت المادة للمحكمة أن تستبدل عقوبة الحبس بالتدبير المنصوص عليه في البند 8 من المادة 101 وهو أن تحكم بإيداع المتهم إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

5 - عقوبة الطفل في الجنح

إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه 15 سنة جنحة معاقبًا عليها بالحبس جاز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و (6) و (8) من المادة (101) من هذا القانون وهي: الاختبار القضائي أو العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها، أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

6 - مكان احتجاز الأطفال

تلزم المادة 112 بعدم احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع البالغين في مكان واحد، وأن يراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.

ووضع المشرع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه على كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلًا مع بالغ أو أكثر في مكان واحد.

7 - استئناف أحكام محكمة الطفل

يكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة جنايات الطفل في شبين الكوم، أجلت اليوم الأحد، جلسة محاكمة "محمد راجح" و3 آخرين متهمين بقتل الطالب محمود البنا إلى جلسة الأحد المقبل 17 نوفمبر، لسماع مرافعة الدفاع.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان