إعلان

2 نوفمبر.. الحكم في طعن على دستورية تطبيق الضرائب على المبيعات

02:30 م السبت 05 أكتوبر 2019

المحكمة الدستورية العليا

كتب- محمود السعيد:

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، الحكم في دعوى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى والثانية من القانون 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات لجلسة 2 نوفمبر المقبل.

وطالب ورثة محمد كمال مصطفى الحديدي وآخرين في الدعوى التي حملت رقم 291 لسنة 30 دستورية بسقوط الفقرة الثالثة من المادة الأولى.

واختصم مقيمو الدعوى رئيس الجمهورية وآخرين.

وتنص المادة المطعون على دستوريتها "تسري اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتين الثانية والثالثة في مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في قانون 11 لسنة 1991".

"ومع عدم الإخلال بحد التسجيل المنصوص عليه في ذلك القانون بالنسبة للمنتج الصناعي ومؤدي الخدمة والمستورد ومنتج سلع الجدول رقم 1 المرافق للقانون، يكون حد التسجيل للتاجر 150 ألف جنيه".

وألزمت المادة التاجر المكلف بالقانون أن يتقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات لتسجيل اسمه وبياناته وفقًا لأحكام المادة 18 خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بذلك القانون، على أن يتم تحصيل الضريبة اعتبارًا من أول الشهر التالي لانتهاء تلك المدة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان