مبدأ قضائي.. لا يجوز نظر طعن أحكام الغرامة دون تسديدها
كتب - طارق سمير:
أرست محكمة استئناف القاهرة، في حكم حديث لها مبدأ قانونيًا حول إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة بالغرامة دون تقييد الحرية في قضايا الجنح.
وذكرت الدائرة (13 جنائية) المعنية بنظر طعون نقض الجنح، في حكمها الصادر في سبتمبر الماضي، أنها بعدما نظرت الطعن المقدم على حكم الغرامة دون الحبس في القضية رقم 849 لسنة 2015 (قضية شيكات)، تبين أن الطاعن لم يسدد مبلغ الغرامة الصادر بحقه في حكم أول درجة، لذا لا يمكن قبول الطعن شكلًا.
ودللت المحكمة في حيثيات حكمها - حصل مصراوي على نسخة منه- بالقانون رقم 74 لسنة 2007 حول حالات وإجراءات الطعن أمام المحكمة، الذي ينص على أنه يوجب على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لقبول طعنه إيداع الكفالة الصادرة بحقه.
وأوضحت المحكمة أن الطاعن لم يودع الغرامة في خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة في القانون حتى تاريخ نظر الطعن ولم يحصل على قرار لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، لذلك طعنه يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلًا.
فيديو قد يعجبك: